____________________
أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد ثم قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك (1).
ويرد على الأول مضافا إلى أنه لا يعتنى به في مقابل النص: إن الحد في القيادة خمسة وسبعون فليس أقله الثمانين.
ويرد الثاني: إنه مرسل لا يصلح لتقييد الصحيح، واستدل لما عن المصنف وفي الشرائع: بأن الحد لا يزيد على المائة، وبما قدمناه يظهر ما في ذلك أيضا.
وعن اللمعة والروضة وكشف اللثام: إن إطلاق النص وكلمة الأصحاب منزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع من الاقرار فلا يحد مائة ما لم يقر أربعا ولا ثمانين ما لم يقر مرتين ولا يتعين المائة إذا أقر أربعا ولا الثمانون إذا أقر مرتين.
وفي الرياض: ولعل التنزيل للجمع بين الأدلة ولا بأس به.
وفيه: إن مقتضى إطلاق النص الاكتفاء بالاقرار مرة وأنه يضرب ما لم ينه وإن زاد على المائة، وحيث إنه حكم تعبدي وارد في مورد خاص ولا مقيد له من الأدلة فإن النصوص المقدرة للحدود إنما هي فيما لو أقر بالزنا أو السرقة أو ما شاكل وهذا الخبر فيما لو أقر بحد بنحو الاجمال، فلا سبيل إلى دعوى أن الجمع بين الأدلة يقتضي ذلك.
فالمتحصل: إن الأظهر هو ما عن الشيخين والقاضي والله العالم.
البينة المثبتة للزنا لا كلام ولا اشكال في أنه يثبت الزنا الموجب للحد بالبينة، إنما الكلام في العدد المعتبر فيها، وأنه هل يكفي شهادة النساء منضمات إلى الرجال أم لا؟ قال - قده -:
ويرد على الأول مضافا إلى أنه لا يعتنى به في مقابل النص: إن الحد في القيادة خمسة وسبعون فليس أقله الثمانين.
ويرد الثاني: إنه مرسل لا يصلح لتقييد الصحيح، واستدل لما عن المصنف وفي الشرائع: بأن الحد لا يزيد على المائة، وبما قدمناه يظهر ما في ذلك أيضا.
وعن اللمعة والروضة وكشف اللثام: إن إطلاق النص وكلمة الأصحاب منزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع من الاقرار فلا يحد مائة ما لم يقر أربعا ولا ثمانين ما لم يقر مرتين ولا يتعين المائة إذا أقر أربعا ولا الثمانون إذا أقر مرتين.
وفي الرياض: ولعل التنزيل للجمع بين الأدلة ولا بأس به.
وفيه: إن مقتضى إطلاق النص الاكتفاء بالاقرار مرة وأنه يضرب ما لم ينه وإن زاد على المائة، وحيث إنه حكم تعبدي وارد في مورد خاص ولا مقيد له من الأدلة فإن النصوص المقدرة للحدود إنما هي فيما لو أقر بالزنا أو السرقة أو ما شاكل وهذا الخبر فيما لو أقر بحد بنحو الاجمال، فلا سبيل إلى دعوى أن الجمع بين الأدلة يقتضي ذلك.
فالمتحصل: إن الأظهر هو ما عن الشيخين والقاضي والله العالم.
البينة المثبتة للزنا لا كلام ولا اشكال في أنه يثبت الزنا الموجب للحد بالبينة، إنما الكلام في العدد المعتبر فيها، وأنه هل يكفي شهادة النساء منضمات إلى الرجال أم لا؟ قال - قده -: