____________________
الفصل الثاني عشر في حد المحارب (الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره) وفيه مسائل:
الأولى: في بيان المحارب موضوعا، فعن الأكثر أنه (كل من جرد السلاح) كالسيف أو غيره كالحجر وما شاكل (للإخافة في بر أو بحر) مصر أو غيره (ليلا أو نهارا) وإن لم يكن المحارب من أهل الإخافة بأن كان ضعيفا عنها ولا من أهل الفتنة ولا ذكرا وعن كنز العرفان نسبته إلى الفقهاء مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وعن الشيخين اشتراط كونه من أهل الريبة، وعن الإسكافي اعتبار الذكورة ووافقه الحلي في أول كلامه وطعن على الشيخ الملتزم بعدم اعتبارها وقال: لم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة - ولكنه في آخر كلامه قال -: قد قلنا إن أحكام المحاربين تتعلق بالنساء والرجال. واستدل بالآية الكريمة. وفي الجواهر ولعل ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع الشيخ وغيره من أساطين الطائفة.
وكيف كان فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ
الأولى: في بيان المحارب موضوعا، فعن الأكثر أنه (كل من جرد السلاح) كالسيف أو غيره كالحجر وما شاكل (للإخافة في بر أو بحر) مصر أو غيره (ليلا أو نهارا) وإن لم يكن المحارب من أهل الإخافة بأن كان ضعيفا عنها ولا من أهل الفتنة ولا ذكرا وعن كنز العرفان نسبته إلى الفقهاء مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وعن الشيخين اشتراط كونه من أهل الريبة، وعن الإسكافي اعتبار الذكورة ووافقه الحلي في أول كلامه وطعن على الشيخ الملتزم بعدم اعتبارها وقال: لم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة - ولكنه في آخر كلامه قال -: قد قلنا إن أحكام المحاربين تتعلق بالنساء والرجال. واستدل بالآية الكريمة. وفي الجواهر ولعل ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع الشيخ وغيره من أساطين الطائفة.
وكيف كان فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ