____________________
المال ولم يقتل فهو محارب فجزاءه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله - قال -: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه " فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " إن عفو عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق " الحديث (1)، وقريب منه غيره.
والصحيح كما ترى عام للذكر والأنثى لأن من من ألفاظ العموم وشامل لمن كان من أهل الربية أو لم يكن، ولكون ذلك في الليل أو النهار. ومورده المصر فما عن بعضهم من اعتبار كونه في البر والمواضع البعيدة عن العمران لا وجه له، ويدفع احتمال اعتبار ذلك وكثير مما قيل باعتباره في المقام الآية الكريمة الآتية.
وأما خبر ضريس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن كون رجل ليس من أهل الريبة " (2)، فلا يدل على اعتبار كونه من أهل الريبة بحيث إذا جرد السلاح لإخافة الناس لا يكون محاربا، فإن مفاده إن مجرد حمل السلاح بالليل لا يوجب صدق المحارب عليه إذا لم يكن من أهل الريبة بخلاف من كان من أهلها، فإنه يحكم بذلك وإن لم يعلم أن قصده الإخافة، وبذلك يظهر وجه التقييد بالليل.
كيفية حد المحارب الثانية: في كيفية حد المحارب، لا خلاف ولا اشكال في أن حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما في السارق. أو
والصحيح كما ترى عام للذكر والأنثى لأن من من ألفاظ العموم وشامل لمن كان من أهل الربية أو لم يكن، ولكون ذلك في الليل أو النهار. ومورده المصر فما عن بعضهم من اعتبار كونه في البر والمواضع البعيدة عن العمران لا وجه له، ويدفع احتمال اعتبار ذلك وكثير مما قيل باعتباره في المقام الآية الكريمة الآتية.
وأما خبر ضريس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن كون رجل ليس من أهل الريبة " (2)، فلا يدل على اعتبار كونه من أهل الريبة بحيث إذا جرد السلاح لإخافة الناس لا يكون محاربا، فإن مفاده إن مجرد حمل السلاح بالليل لا يوجب صدق المحارب عليه إذا لم يكن من أهل الريبة بخلاف من كان من أهلها، فإنه يحكم بذلك وإن لم يعلم أن قصده الإخافة، وبذلك يظهر وجه التقييد بالليل.
كيفية حد المحارب الثانية: في كيفية حد المحارب، لا خلاف ولا اشكال في أن حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما في السارق. أو