____________________
المطالبة وحلت له المقاصة. قال المحقق الأردبيلي: ولعله لا خلاف فيه، وعن المهذب دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بانصراف النصوص بحكم التبادر إلى غير محل الكلام، وبتصادقهما على بقاء الحق في ذمة الخصم فلا وجه للسقوط. وبعموم ما دل على أن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1).
وبعموم ما دل على جواز المقاصة الآتي.
وبخبر مسمع أبي سيار: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني كنت استودعت رجلا مالا فيجحدنيه وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال - عليه السلام -: " خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب والله يجب التوابين " (2).
ولكن الأول ممنوع. والثاني مصادرة أو اجتهاد في مقابل النص. والثالث يدل على ثبوته في ذمته ولا يدل على جواز المقاصة والمطالبة لعدم كون الاقرار أقوى من العلم.
وبعبارة أخرى أنه يدل على طريقية الاقرار لاثبات الواقع فيجري فيه ما ذكرناه في العلم. والرابع أعم من النصوص المتقدمة واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق.
والخامس يدل على جواز الأخذ لو بذل الحالف المال وهو لا اشكال فيه حتى مع عدم الاقرار. فإذا لا دليل على جواز المطالبة والمقاصة سوى الاجماع
واستدل له: بانصراف النصوص بحكم التبادر إلى غير محل الكلام، وبتصادقهما على بقاء الحق في ذمة الخصم فلا وجه للسقوط. وبعموم ما دل على أن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1).
وبعموم ما دل على جواز المقاصة الآتي.
وبخبر مسمع أبي سيار: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني كنت استودعت رجلا مالا فيجحدنيه وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال - عليه السلام -: " خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب والله يجب التوابين " (2).
ولكن الأول ممنوع. والثاني مصادرة أو اجتهاد في مقابل النص. والثالث يدل على ثبوته في ذمته ولا يدل على جواز المقاصة والمطالبة لعدم كون الاقرار أقوى من العلم.
وبعبارة أخرى أنه يدل على طريقية الاقرار لاثبات الواقع فيجري فيه ما ذكرناه في العلم. والرابع أعم من النصوص المتقدمة واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق.
والخامس يدل على جواز الأخذ لو بذل الحالف المال وهو لا اشكال فيه حتى مع عدم الاقرار. فإذا لا دليل على جواز المطالبة والمقاصة سوى الاجماع