____________________
قود له " (1) إلى غير ذلك من النصوص.
وقد أشرنا في المسألة المتقدمة إلى أن ذلك حكمه فيما بينه وبين الله. وأما لو رفع الأمر إلى الحاكم فلا بد وأن يثبت ذلك وإلا فحكمه حكم غيره ممن قتل أو جرح كما تدل عليه النصوص (2).
يعزر المختلس والمستلب الخامسة: (ويعزر المختلس) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز (والمستلب) وهو الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب (والمحتال) على أموال الناس (بشهادة الزور وغيرها) كالرسائل الكاذبة، (والمبنج) وهو من أعطى البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئا، ومن سقى غيره مرقدا فأخذ منه شيئا (بما يرتدع به) غيرهم ويزجرهم لفعلهم المحرم (ويستعاد منهم ما أخذوه) ولا يقطعون بلا خلاف في شئ من تلكم بل عليها الاجماع كما في بعض العبائر.
والمستند مضافا إلى ما مر حيث إنه يكون بعض شرائط القطع من أخذ المال من الحرز وغيره مفقودا فلا قطع وفعلوا المحرم فيعزرون، واستعادة المال لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها جملة من النصوص في الأولين:
كموثق أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره " (3).
وقد أشرنا في المسألة المتقدمة إلى أن ذلك حكمه فيما بينه وبين الله. وأما لو رفع الأمر إلى الحاكم فلا بد وأن يثبت ذلك وإلا فحكمه حكم غيره ممن قتل أو جرح كما تدل عليه النصوص (2).
يعزر المختلس والمستلب الخامسة: (ويعزر المختلس) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز (والمستلب) وهو الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب (والمحتال) على أموال الناس (بشهادة الزور وغيرها) كالرسائل الكاذبة، (والمبنج) وهو من أعطى البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئا، ومن سقى غيره مرقدا فأخذ منه شيئا (بما يرتدع به) غيرهم ويزجرهم لفعلهم المحرم (ويستعاد منهم ما أخذوه) ولا يقطعون بلا خلاف في شئ من تلكم بل عليها الاجماع كما في بعض العبائر.
والمستند مضافا إلى ما مر حيث إنه يكون بعض شرائط القطع من أخذ المال من الحرز وغيره مفقودا فلا قطع وفعلوا المحرم فيعزرون، واستعادة المال لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها جملة من النصوص في الأولين:
كموثق أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره " (3).