____________________
مطلقا.
ومنها: العلم بخطاء الشهود يقينا أو كذبهم.
ومنها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلم غيره لأنه من ضرورة أبهة القضاء.
ومنها: أن يشهد معه آخر فإنه لا يقصر عن شاهد، انتهى.
المدعي مخير بين إقامة البينة وإحلاف المنكر الثانية عشر: بناء على جواز حكم القاضي بالعلم كما هو الحق إن تحقق علمه بالواقعة فهو (وإن انتفى العلم حكم بالشهادة) مع تمكن المدعي من إقامتها، لعموم ما دل (1) على القضاء والحكم بالبينات، وهذا مما لا كلام فيه ولا خلاف، إنما الكلام في المقام في فروع:
1 - إذا قال المدعي لي بينة، فعن الأكثر أنه يجب أن يحضرها الحاكم إن علم جهل المدعي بأن له الاحضار، ويجوز إن لم يكن عالما به، وعن المبسوط والمهذب والسرائر: أنه لا يجوز مطلقا، وعن المختلف والقواعد والدروس: أنه لا يجوز إذا كان عالما بأن له الاحضار، ويجوز إن كان جاهلا بذلك.
لا ينبغي التوقف في أنه يجوز على وجه الارشاد مع علمه ويجب كذلك مع جهله، ويحرم على وجه الايجاب عليه لأن الحق له فإن شاء أحضرها وإلا فلا، إذ له العدول عن أصل الدعوى وله اختيار اليمين، ولذلك قال في المستند: إن النزاع بينهم لفظي فمن يقول بعدم الجواز يريد به عدم الجواز على وجه الالزام ومن يقول بالجواز مراده ذلك
ومنها: العلم بخطاء الشهود يقينا أو كذبهم.
ومنها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلم غيره لأنه من ضرورة أبهة القضاء.
ومنها: أن يشهد معه آخر فإنه لا يقصر عن شاهد، انتهى.
المدعي مخير بين إقامة البينة وإحلاف المنكر الثانية عشر: بناء على جواز حكم القاضي بالعلم كما هو الحق إن تحقق علمه بالواقعة فهو (وإن انتفى العلم حكم بالشهادة) مع تمكن المدعي من إقامتها، لعموم ما دل (1) على القضاء والحكم بالبينات، وهذا مما لا كلام فيه ولا خلاف، إنما الكلام في المقام في فروع:
1 - إذا قال المدعي لي بينة، فعن الأكثر أنه يجب أن يحضرها الحاكم إن علم جهل المدعي بأن له الاحضار، ويجوز إن لم يكن عالما به، وعن المبسوط والمهذب والسرائر: أنه لا يجوز مطلقا، وعن المختلف والقواعد والدروس: أنه لا يجوز إذا كان عالما بأن له الاحضار، ويجوز إن كان جاهلا بذلك.
لا ينبغي التوقف في أنه يجوز على وجه الارشاد مع علمه ويجب كذلك مع جهله، ويحرم على وجه الايجاب عليه لأن الحق له فإن شاء أحضرها وإلا فلا، إذ له العدول عن أصل الدعوى وله اختيار اليمين، ولذلك قال في المستند: إن النزاع بينهم لفظي فمن يقول بعدم الجواز يريد به عدم الجواز على وجه الالزام ومن يقول بالجواز مراده ذلك