____________________
أفاده جماعة وقد تقدم الكلام في ذلك في الموضع الثاني في بيان ما يعتبر في المقذوف، وقد عرفت أن المتظاهر بالزنا إذا قذف لا يعزر قاذفه.
8 - (والأب إذا قذف ولده) لا يحد بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال - عليه السلام -: " لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له - إلى أن قال: - وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ حقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد " الحديث (1)، ولكنه يعزر للحرمة.
حكم ما لو قذف واحد جماعة الموضع السادس: في الأحكام وفيه مسائل:
الأولى: (ولو قذف) شخص (جماعة) واحدا بعد واحد فلكل واحد قذف، ولو قذفهم بلفظ واحد كيازناة (فإن جاءوا به) وطالبوه (مجتمعين فعليه حد واحد وإن جاءوا به متفرقين) وافترقوا في المطالبة (فلكل واحد حد) على المشهور كما في المسالك، وعن الغنية والسرائر الاجماع عليه.
وعن ابن الجنيد: إنه إن كان بلفظ واحد يثبت حد واحد وإن كان بلفظ متعدد فعليه حد واحد إن طالبوه مجتمعين، وإن جاءوا به متفرقين فلكل واحد حد، ونفى البأس عنه المصنف في محكي المختلف، وفي المتن التفصيل في الموردين، ومال إليه في المسالك.
والمستند النصوص الخاصة لاحظ صحيح جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
8 - (والأب إذا قذف ولده) لا يحد بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال - عليه السلام -: " لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له - إلى أن قال: - وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ حقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد " الحديث (1)، ولكنه يعزر للحرمة.
حكم ما لو قذف واحد جماعة الموضع السادس: في الأحكام وفيه مسائل:
الأولى: (ولو قذف) شخص (جماعة) واحدا بعد واحد فلكل واحد قذف، ولو قذفهم بلفظ واحد كيازناة (فإن جاءوا به) وطالبوه (مجتمعين فعليه حد واحد وإن جاءوا به متفرقين) وافترقوا في المطالبة (فلكل واحد حد) على المشهور كما في المسالك، وعن الغنية والسرائر الاجماع عليه.
وعن ابن الجنيد: إنه إن كان بلفظ واحد يثبت حد واحد وإن كان بلفظ متعدد فعليه حد واحد إن طالبوه مجتمعين، وإن جاءوا به متفرقين فلكل واحد حد، ونفى البأس عنه المصنف في محكي المختلف، وفي المتن التفصيل في الموردين، ومال إليه في المسالك.
والمستند النصوص الخاصة لاحظ صحيح جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: