____________________
خمسين قسامة وتصديق قول الواحد وليس ذلك إلا لما ذكرناه.
ومنها: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة فما دل على جواز الشهادة مستندة إليها، يدل بالأولوية على جوازها مستندة إلى الشياع.
وفيه: إنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن بل الثابت خلافه. فإنه يجوز الشهادة لو قامت وإن لم يحصل الظن.
ومنها: اجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف وما شاكل، بتقريب أن تحصيل العلم فيها عسر وكذلك البينة العادلة، ويلزم من اجراء الأصل من أصالة عدم النسب أو عدم الوقف الوقوع في خلاف الواقع كثيرا، والاحتياط متعذر أو متعسر فلا مناص عن التنزل إلى الظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وفيه: أولا: إن ثبوت تلكم الأمور بالأمارات القائمة عليها، كقاعدة الفراش وإقرار من بيده المال وما شاكل: ليس متعذرا ولا متعسرا.
وثانيا: إن المقدمة الثانية لا تفيد ما لا ينضم إليها إن الوقوع في خلاف الواقع مناف لغرض الشارع، إذ لو لم يحرز ذلك كما في باب الطهارة لما كان محذور في اجراء الأصل، وحيث إنه غير ثابت فلا يتم هذا الدليل.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لا يجوز الشهادة مستندة إلى الشياع في شئ من الموارد ما لم يحصل منه العلم أو الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية.
لا يعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه 5 - (و) يصير الشاهد متحملا للشهادة بما يكون مثبتا لما يشهد به كما (لو سمع
ومنها: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة فما دل على جواز الشهادة مستندة إليها، يدل بالأولوية على جوازها مستندة إلى الشياع.
وفيه: إنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن بل الثابت خلافه. فإنه يجوز الشهادة لو قامت وإن لم يحصل الظن.
ومنها: اجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف وما شاكل، بتقريب أن تحصيل العلم فيها عسر وكذلك البينة العادلة، ويلزم من اجراء الأصل من أصالة عدم النسب أو عدم الوقف الوقوع في خلاف الواقع كثيرا، والاحتياط متعذر أو متعسر فلا مناص عن التنزل إلى الظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وفيه: أولا: إن ثبوت تلكم الأمور بالأمارات القائمة عليها، كقاعدة الفراش وإقرار من بيده المال وما شاكل: ليس متعذرا ولا متعسرا.
وثانيا: إن المقدمة الثانية لا تفيد ما لا ينضم إليها إن الوقوع في خلاف الواقع مناف لغرض الشارع، إذ لو لم يحرز ذلك كما في باب الطهارة لما كان محذور في اجراء الأصل، وحيث إنه غير ثابت فلا يتم هذا الدليل.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لا يجوز الشهادة مستندة إلى الشياع في شئ من الموارد ما لم يحصل منه العلم أو الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية.
لا يعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه 5 - (و) يصير الشاهد متحملا للشهادة بما يكون مثبتا لما يشهد به كما (لو سمع