____________________
لو كانت العين بيد ثالث (ولو كان) العين المتنازع فيها (في يد ثالث) ولا بينة، فأما أن يصدق الثالث أحدهما بخصوصه، أو يصدق أحدهما لا بعينه أي يقول: إنها لأحدهما ولا أعرفه، أو يصدقهما أو يكذبهما معا أو يقول: لا أدري أنها لهما أم لا، (فهي) في الصورة الأولى (لمن صدقه) مع يمينه (وللآخر إحلافه) أي إحلاف المصدق إن ادعى عليه علمه بأن العين له، فإن امتنع يجب عليه اغرام القيمة له بلا يمين أو مع اليمين المردودة على اختلاف القولين، هكذا أفاد جماعة بل هو المشهور بين الأصحاب فهاهنا أحكام.
1 - إن من صدقه الثالث يكون قوله موافقا للحجة ومنكرا والآخر مدعيا فيجري في حقهما قاعدة المدعي والمنكر.
وقد استدلوا له بأنه في حكم ذي اليد بتقريب أن ظاهر العرف إن من أسباب صدق اليد كون الشئ تحت تصرف الانسان ولو بإقرار من في يده أنه له، فإن من أقر بذلك يصير بواسطة الاقرار كالوكيل.
ويمكن أن يستدل له مضافا إلى ذلك بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به.
واستدل له في المستند بالنصوص الخاصة، كصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فأدفعه إليه يصرفه حيث شاء. ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع؟ قال - عليه السلام -: " يضعه حيث شاء " (1).
1 - إن من صدقه الثالث يكون قوله موافقا للحجة ومنكرا والآخر مدعيا فيجري في حقهما قاعدة المدعي والمنكر.
وقد استدلوا له بأنه في حكم ذي اليد بتقريب أن ظاهر العرف إن من أسباب صدق اليد كون الشئ تحت تصرف الانسان ولو بإقرار من في يده أنه له، فإن من أقر بذلك يصير بواسطة الاقرار كالوكيل.
ويمكن أن يستدل له مضافا إلى ذلك بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به.
واستدل له في المستند بالنصوص الخاصة، كصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فأدفعه إليه يصرفه حيث شاء. ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع؟ قال - عليه السلام -: " يضعه حيث شاء " (1).