____________________
من قبيل اقتصاص ولي المالك بالتسبيب، وعلى ذلك فالأظهر اعتبار إذنه ولو على نحو العموم.
13 - المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الدعاء الذي تضمنته أخبار الحضرمي عند إرادة التقاص، وفي الجواهر أنه يمكن تحصيل الاجماع عليه، وعن الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب وجوبه والجمود على ظاهر الأخبار يقتضي البناء على وجوبه، ولكن من المحتمل أن يكون المراد بالكلام فيها الالتزام النفساني وقصد الأخذ بأخذه كونه عوضا عن ماله وبعنوان المقاصة لا بعنوان الخيانة لا وجوب التلفظ بذلك، فلو لم يكن ملتفتا إلى التقاص أو لم يكن عالما بجوازه وأخذه بغير قصد العوضية لم يجز ولم يملك، وإطلاق الكلام على الالتزام شائع - مثل كلام الليل يمحوه النهار - ويدفع هذا الاحتمال قوله: يقول اللهم - الخ - وعلى ذلك فيتعين حمله على الاستحباب لفتوى الأصحاب.
جملة من أحكام اليد المسألة الثالثة: (ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع) لا خلاف لما تقدم في أوائل هذا الفصل عند بيان كبريات، التي منها كبرى سماع دعوى ما لا معارض له.
ثم إن في المقام فرعا مناسبا ذكره في الشرائع وغيرها، وهو ما لو انكسرت السفينة في البحر، قالوا: فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج فهو لمخرجه. وقد مر الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة في مسألة الاعراض وأنه هل يوجب الخروج عن الملك أم لا.
الرابعة: (ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ولا يدفع إلا بكفيل)
13 - المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الدعاء الذي تضمنته أخبار الحضرمي عند إرادة التقاص، وفي الجواهر أنه يمكن تحصيل الاجماع عليه، وعن الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب وجوبه والجمود على ظاهر الأخبار يقتضي البناء على وجوبه، ولكن من المحتمل أن يكون المراد بالكلام فيها الالتزام النفساني وقصد الأخذ بأخذه كونه عوضا عن ماله وبعنوان المقاصة لا بعنوان الخيانة لا وجوب التلفظ بذلك، فلو لم يكن ملتفتا إلى التقاص أو لم يكن عالما بجوازه وأخذه بغير قصد العوضية لم يجز ولم يملك، وإطلاق الكلام على الالتزام شائع - مثل كلام الليل يمحوه النهار - ويدفع هذا الاحتمال قوله: يقول اللهم - الخ - وعلى ذلك فيتعين حمله على الاستحباب لفتوى الأصحاب.
جملة من أحكام اليد المسألة الثالثة: (ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع) لا خلاف لما تقدم في أوائل هذا الفصل عند بيان كبريات، التي منها كبرى سماع دعوى ما لا معارض له.
ثم إن في المقام فرعا مناسبا ذكره في الشرائع وغيرها، وهو ما لو انكسرت السفينة في البحر، قالوا: فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج فهو لمخرجه. وقد مر الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة في مسألة الاعراض وأنه هل يوجب الخروج عن الملك أم لا.
الرابعة: (ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ولا يدفع إلا بكفيل)