____________________
عن اليمين وعن الجواب. وبأنه إذا أجاب أما يجيب بالاقرار أو الانكار. والأول مثبت للحق. والثاني يوجب اجراء حكم النكول عليه.
ولكن يرد الأول: منع كون السكوت نكولا سواء قضينا به أم لا.
والثاني: بعدم حصر الجواب فيهما فلعله يجيب بجواب آخر أو أن سكوته يكون لعذر بأن يكون قد أدى الحق ويخاف من الاقرار لعدم البينة على الأداء. ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به للرابع.
والحق أن يقال إنه إن سكت ولم يجب يقول له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا. فإن أصر يترتب عليه حكم النكول وهو القضاء به والالزام بالحق بمجرد ذلك من دون رد اليمين على المدعي كما مر تفصيل القول في ذلك، لأن القضاء به لم يعلق على صدق النكول بل على عدم الحلف من غير تقييد بكونه بعد الانكار، لاحظ خبر البصري المتقدم، ففي صدره: فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له (وإن لم يحلف فعليه)، وفي ذيله: ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه (1)، ونحوه غيره.
ويعضده النصوص الدالة على أن اليمين على المدعى عليه والمنكر (2)، فإنه يصدق على الساكت المصر على السكوت المدعى عليه والمنكر فيعرض عليه الحلف فإذا لم يحلف فاللازم إلزامه بالحق.
جواب المدعى عليه بقوله لا أدري المورد الرابع: ما إذا أجاب المدعى عليه بقوله لا أدري. فتارة يصدقه المدعي في
ولكن يرد الأول: منع كون السكوت نكولا سواء قضينا به أم لا.
والثاني: بعدم حصر الجواب فيهما فلعله يجيب بجواب آخر أو أن سكوته يكون لعذر بأن يكون قد أدى الحق ويخاف من الاقرار لعدم البينة على الأداء. ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به للرابع.
والحق أن يقال إنه إن سكت ولم يجب يقول له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا. فإن أصر يترتب عليه حكم النكول وهو القضاء به والالزام بالحق بمجرد ذلك من دون رد اليمين على المدعي كما مر تفصيل القول في ذلك، لأن القضاء به لم يعلق على صدق النكول بل على عدم الحلف من غير تقييد بكونه بعد الانكار، لاحظ خبر البصري المتقدم، ففي صدره: فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له (وإن لم يحلف فعليه)، وفي ذيله: ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه (1)، ونحوه غيره.
ويعضده النصوص الدالة على أن اليمين على المدعى عليه والمنكر (2)، فإنه يصدق على الساكت المصر على السكوت المدعى عليه والمنكر فيعرض عليه الحلف فإذا لم يحلف فاللازم إلزامه بالحق.
جواب المدعى عليه بقوله لا أدري المورد الرابع: ما إذا أجاب المدعى عليه بقوله لا أدري. فتارة يصدقه المدعي في