____________________
رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم المسألة: (الرابعة: إذا رجع الشاهدان) أو أحدهما (قبل الحكم بطل) ولا يحكم بشهادتهما بلا خلاف كما صرح به غير واحد، وفي المستند وعن كشف اللثام الاجماع عليه.
ويشهد به مرسل جميل الصحيح لكونه المرسل ولرواية ابن أبي عمير عنه عمن أخبره عن أحدهما - عليهما السلام -، قال - عليه السلام -: " في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا " (1).
وأما خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام -: " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد عندنا أخذناه بالأول وطرحنا الأخير " (2) فإن أمكن حمله على ما بعد الحكم فهو المتعين وإلا فيطرح لأنه لا يصلح للمقاومة مع المرسل من وجوه لا تخفى.
ولو اعترف الشهود بتعمد الكذب فهم فسقة، وإن قالوا: أخطأنا أو غلطنا فلا فسق، فهل تقبل شهادتهم لو أعادوها لعموم الأدلة كما عن كشف اللثام، أم لا تقبل تلك الشهادة كما عن القواعد والمسالك، لحسن محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر " (3). وجهان لا من جهة أن الخبر المزبور يقصر عن معارضة العمومات كما
ويشهد به مرسل جميل الصحيح لكونه المرسل ولرواية ابن أبي عمير عنه عمن أخبره عن أحدهما - عليهما السلام -، قال - عليه السلام -: " في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا " (1).
وأما خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام -: " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد عندنا أخذناه بالأول وطرحنا الأخير " (2) فإن أمكن حمله على ما بعد الحكم فهو المتعين وإلا فيطرح لأنه لا يصلح للمقاومة مع المرسل من وجوه لا تخفى.
ولو اعترف الشهود بتعمد الكذب فهم فسقة، وإن قالوا: أخطأنا أو غلطنا فلا فسق، فهل تقبل شهادتهم لو أعادوها لعموم الأدلة كما عن كشف اللثام، أم لا تقبل تلك الشهادة كما عن القواعد والمسالك، لحسن محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر " (3). وجهان لا من جهة أن الخبر المزبور يقصر عن معارضة العمومات كما