____________________
موت " الحديث (1).
الأعمى يحد 5 - (و) يجب أن (يحد الأعمى) مطلقا جلدا كان أو رجما (مع انتفاء الشبهة المحتملة) بلا خلاف بل إجماعا، ويشهد به عموم الأدلة.
و (لا) يحد (معها) كما عن الأكثر على ما في المسالك بل المشهور كما عن الصيمري وعليه عامة المتأخرين كما في الرياض، وعن الحلي تقييده بما إذا شهد الحال بما ادعاه، وأما لو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق والظاهر رجوعه إلى ما أفاده القوم، ونظره في ذلك إلى ما في نصوص التزويج في العدة وتزويج ذات البعل المتقدمة، وعن التنقيح تقييد قبوله بكونه عدلا.
وعن الشيخين والقاضي وسلار: عدم القبول مطلقا، والأول أظهر لما دل على أن الحد يدرأ بالشبهة.
وفي المسالك الاستدلال له أيضا بأنه مسلم والأصل في اخباره المطابقة.
ويرده: إن خبره حجة إن كان ثقة بناء على المختار من حجية الخبر الواحد في الموضوعات وإلا فلا ولعله إلى ذلك نظر صاحب التنقيح.
ويرد عليه: أنه وإن لم يكن قوله حجة إلا أنه شبهة وهي تدرأ الحد، واستدل لما عن الشيخين بأنه قد كان ينبغي له أن يتحرز ويتحفظ من الفجور.
وفيه: إن ذلك لا ينافي حصول الشبهة كما مر وهي تدرأ الحد.
الأعمى يحد 5 - (و) يجب أن (يحد الأعمى) مطلقا جلدا كان أو رجما (مع انتفاء الشبهة المحتملة) بلا خلاف بل إجماعا، ويشهد به عموم الأدلة.
و (لا) يحد (معها) كما عن الأكثر على ما في المسالك بل المشهور كما عن الصيمري وعليه عامة المتأخرين كما في الرياض، وعن الحلي تقييده بما إذا شهد الحال بما ادعاه، وأما لو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق والظاهر رجوعه إلى ما أفاده القوم، ونظره في ذلك إلى ما في نصوص التزويج في العدة وتزويج ذات البعل المتقدمة، وعن التنقيح تقييد قبوله بكونه عدلا.
وعن الشيخين والقاضي وسلار: عدم القبول مطلقا، والأول أظهر لما دل على أن الحد يدرأ بالشبهة.
وفي المسالك الاستدلال له أيضا بأنه مسلم والأصل في اخباره المطابقة.
ويرده: إن خبره حجة إن كان ثقة بناء على المختار من حجية الخبر الواحد في الموضوعات وإلا فلا ولعله إلى ذلك نظر صاحب التنقيح.
ويرد عليه: أنه وإن لم يكن قوله حجة إلا أنه شبهة وهي تدرأ الحد، واستدل لما عن الشيخين بأنه قد كان ينبغي له أن يتحرز ويتحفظ من الفجور.
وفيه: إن ذلك لا ينافي حصول الشبهة كما مر وهي تدرأ الحد.