____________________
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه - قال أبو جعفر - عليه السلام -: لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط " (1)، ونحوهما غيرهما فلا اشكال في الحكم.
وقد يقال: إنه من التعليل في الموثق لعدم قبول الشهادة يستفاد عدم حرمة السؤال بالكف من حيث هو وإلا كان الأولى التعليل بكونه فاسقا.
وفيه نظر: فإنه يمكن أن يكون وجه عدم التعليل بالحرمة لزوم حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة لعدم اتصاف كل سؤال بالحرمة بل على القول بها الذي لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة.
قال في الجواهر: ولكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به كما لو صرح بغنائه عن ذلك، وهو وإن كان مغروسا في الذهن والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس، لكن كثيرا منها محمولة على بعض مراتب الأولياء وهو الغنى عن الناس والالتجاء إلى الله تعالى، وآخر منها محمول على المدلس باظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان وهم الذين يسألون الناس إلحافا عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وأما حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكف فلا دليل يطمأن به على حرمته وإن كان ذلك مغروسا في الذهن، فتأمل، انتهى.
شهادة المتبرع العاشرة: (و) قد صرح غير واحد بأنه (لا تقبل شهادة المتبرع) بأن يؤدي الشهادة
وقد يقال: إنه من التعليل في الموثق لعدم قبول الشهادة يستفاد عدم حرمة السؤال بالكف من حيث هو وإلا كان الأولى التعليل بكونه فاسقا.
وفيه نظر: فإنه يمكن أن يكون وجه عدم التعليل بالحرمة لزوم حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة لعدم اتصاف كل سؤال بالحرمة بل على القول بها الذي لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة.
قال في الجواهر: ولكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به كما لو صرح بغنائه عن ذلك، وهو وإن كان مغروسا في الذهن والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس، لكن كثيرا منها محمولة على بعض مراتب الأولياء وهو الغنى عن الناس والالتجاء إلى الله تعالى، وآخر منها محمول على المدلس باظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان وهم الذين يسألون الناس إلحافا عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وأما حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكف فلا دليل يطمأن به على حرمته وإن كان ذلك مغروسا في الذهن، فتأمل، انتهى.
شهادة المتبرع العاشرة: (و) قد صرح غير واحد بأنه (لا تقبل شهادة المتبرع) بأن يؤدي الشهادة