فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥ - الصفحة ٢٠٨

____________________
ما دل (1) على أن الانبات أمارة البلوغ الحكم به في الفرض، بالجملة تسالم الأصحاب على هذه القاعدة مما لا يقبل الانكار.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: ما دل (2) من الأخبار على أن العدة والحيض إلى النساء فإذا ادعت صدقت. وفي بعض الأخبار على ما أفاده الكني - قده - في محكي كتاب القضاء التعليل بأنه يتعذر عليها الاشهاد. ولعله إلى ذلك نظر القوم في تعليلهم سماع الدعوى في أمثال هذه الموارد بتعذر إقامة الشهادة.
وظاهر كلمات القوم حيث ذكروا جملة من صغريات هذه الكبرى الكلية في كتاب القضاء في ذيل أحكام الحلف بعد أن ذكروا أنه لا يجري في الحدود أن مرادهم ذلك حتى في مقام النزاع. ولكنه مشكل لما مر من أن الفصل للخصومة والدعوى المسموعة لا بد وأن يكون إما بالبينة أو باليمين، فلا وجه لعدم اليمين عليه اللهم إلا أن يقال إنه مع كون المدعى به شيئا لا يعلم إلا من قبله، لا يتصور النزاع والمخاصمة فيه لعدم امكان العلم به من غير ناحيته، ولا إقامة البينة عليه. وعليه فيصح إطلاق كلامهم أنه يسمع قوله بلا يمين.
كيفية التوصل إلى الحق المسألة الثانية: في التوصل إلى الحق، وهو إما عقوبة أو مال. والأول إما قصاص أو حد، أما الدية فهي داخلة في المال. وأما القصاص ففيه قولان:

(1) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح حديث 8 وباب 14 من أبواب عقد البيع حديث 1 وباب 65 من أبواب جهاد العدو حديث 3.
(2) الوسائل باب 24 من أبواب العدد وباب 47 من الحيض وباب 25 من أبواب عقد النكاح.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 200 202 206 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست