____________________
فمن ثم لم يثبت الحق " (1).
وأورد عليه: تارة بأن في طريقه محمد بن عيسى العبيدي وهو ضعيف على الأصح، وياسين الضرير ولا نص على توثيقه. وأخرى بأن ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناء على ظهور لفظ عليه في الوجوب ولا قائل به وإلا فلا يدل على المطلوب، ويمكن حمله على الاستحباب أو التقية. وثالثة بوجوه لا تستاهل ردا.
ولكن قد مر في بعض المسائل المتقدمة أن الخبر قوي، لأن الأظهر وثاقة العبيدي وحسن حال ياسين، أضف إليه استناد الأجلاء من الأصحاب إليه في المقام، ورواية المحمدين الثلاثة إياه.
وأما ظهوره في وجوب اليمين المغلظة فممنوع لا للمناقشة في ظهور عليه في الوجوب فإن ذلك غير قابل للانكار، بل لأن ظاهره ولا أقل من المحتمل كون توصيفه - عليه السلام - تعظيما لله تعالى لا لأجل اعتبار ذكره في اليمين، مع احتمال أن تكون العبارة المذكورة من باب أحد الأفراد لا لاشتراط خصوصيتها.
أضف إلى ذلك كله: إنه بناء على ما حققناه في محله من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وأنهما ينتزعان من الترخيص في الترك بعد الأمر به وعدمه، لو سلم ظهوره في وجوب اليمين المغلظة حيث أنه قد دل الدليل على عدم وجوب التغليظ، فيحمل ذلك على الاستحباب وأما الأمر بأصل اليمين فلا وجه لحمله عليه.
ومكاتبة الصفار إلى أبي محمد - عليه السلام -: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع - عليه السلام -: " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي
وأورد عليه: تارة بأن في طريقه محمد بن عيسى العبيدي وهو ضعيف على الأصح، وياسين الضرير ولا نص على توثيقه. وأخرى بأن ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناء على ظهور لفظ عليه في الوجوب ولا قائل به وإلا فلا يدل على المطلوب، ويمكن حمله على الاستحباب أو التقية. وثالثة بوجوه لا تستاهل ردا.
ولكن قد مر في بعض المسائل المتقدمة أن الخبر قوي، لأن الأظهر وثاقة العبيدي وحسن حال ياسين، أضف إليه استناد الأجلاء من الأصحاب إليه في المقام، ورواية المحمدين الثلاثة إياه.
وأما ظهوره في وجوب اليمين المغلظة فممنوع لا للمناقشة في ظهور عليه في الوجوب فإن ذلك غير قابل للانكار، بل لأن ظاهره ولا أقل من المحتمل كون توصيفه - عليه السلام - تعظيما لله تعالى لا لأجل اعتبار ذكره في اليمين، مع احتمال أن تكون العبارة المذكورة من باب أحد الأفراد لا لاشتراط خصوصيتها.
أضف إلى ذلك كله: إنه بناء على ما حققناه في محله من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وأنهما ينتزعان من الترخيص في الترك بعد الأمر به وعدمه، لو سلم ظهوره في وجوب اليمين المغلظة حيث أنه قد دل الدليل على عدم وجوب التغليظ، فيحمل ذلك على الاستحباب وأما الأمر بأصل اليمين فلا وجه لحمله عليه.
ومكاتبة الصفار إلى أبي محمد - عليه السلام -: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع - عليه السلام -: " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي