____________________
المذكور بالنسبة إلى القاسم الراوي عن أبان، في نقل الشيخ وأحمد بن الحسن الميثمي الراوي عنه، في خبر الكليني إن ثبت وحدة الخبرين كما هو الظاهر من وحدة السائل والمسؤول عنه ومورد السؤال.
الثالثة: ما يدل على التفصيل، كمرسل أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه مع أنه في الفقيه من غير إرسال عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال - عليه السلام -: " تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " (1) وبهذا المرسل يقيد إطلاق كل من النصوص المتقدمة فتكون النتيجة عدم قبول شهادته له فيما هو شريك فيه وقبوله فيما لا يكون شريكا فيه، فلا اشكال في الحكم.
شهادة الوصي والوكيل الخامسة: (و) المشهور بين الأصحاب كما في المسالك: إنه (لا) تقبل شهادة (الوصي فيما له الولاية فيه وكذا) لا تقبل شهادة (الوكيل) فيما هو وكيل فيه. وفي الرياض: إنها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما هو ظاهر جماعة ربما توجب المصير إلى ما هنا من المنع، ولذا صار إليه أكثر من تأمل فيه بما ذكرناه، انتهى. وعن الشيخ في النهاية: قبول شهادة الوصي مطلقا.
وتنقيح القول في الوصي يقتضي أن يقال: إنه تارة يكون مدعيا بأن ادعى للصغير على الغير. وأخرى يكون المدعي غيره. وعلى الثاني قد يكون المدعى به مما يرجع إلى ولايته. وقد يكون مما لا يرجع إليه كما لو شهد بحق الوارث وكان وصيا على الثلث مثلا وفرض استيفائه له.
الثالثة: ما يدل على التفصيل، كمرسل أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه مع أنه في الفقيه من غير إرسال عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال - عليه السلام -: " تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " (1) وبهذا المرسل يقيد إطلاق كل من النصوص المتقدمة فتكون النتيجة عدم قبول شهادته له فيما هو شريك فيه وقبوله فيما لا يكون شريكا فيه، فلا اشكال في الحكم.
شهادة الوصي والوكيل الخامسة: (و) المشهور بين الأصحاب كما في المسالك: إنه (لا) تقبل شهادة (الوصي فيما له الولاية فيه وكذا) لا تقبل شهادة (الوكيل) فيما هو وكيل فيه. وفي الرياض: إنها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما هو ظاهر جماعة ربما توجب المصير إلى ما هنا من المنع، ولذا صار إليه أكثر من تأمل فيه بما ذكرناه، انتهى. وعن الشيخ في النهاية: قبول شهادة الوصي مطلقا.
وتنقيح القول في الوصي يقتضي أن يقال: إنه تارة يكون مدعيا بأن ادعى للصغير على الغير. وأخرى يكون المدعي غيره. وعلى الثاني قد يكون المدعى به مما يرجع إلى ولايته. وقد يكون مما لا يرجع إليه كما لو شهد بحق الوارث وكان وصيا على الثلث مثلا وفرض استيفائه له.