____________________
المدعي، للأخبار (1) الدالة على التخيير بينهما فإذا امتنع عن الأمرين رد الحاكم اليمين من باب الولاية على الممتنع، وبالأخبار (2) المستفيضة المتضمنة أن القضاء بين الناس إنما هو بالبينات والأيمان.
وبصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال - عليه السلام -: " يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق عليه " (3) بناء على قراءة يرد بالبناء بصيغة المجهول.
وبصحيح هشام عنه - عليه السلام -: " ترد اليمين على المدعي " (4) وبوجوه أخر بينة الوهن.
ولكن الأصل معارض بأصول كثيرة كأصالة عدم ثبوت الحلف على المدعي خرج عنها ما لو رد المدعى عليه. وأصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد. وأصالة براءة المدعي من التكليف باليمين. وأصالة عدم كون النكول عنها حجة للمنكر، إلى غير تلكم من الأصول. مع أنه لو تم توقف على عدم الدليل على القول الآخر.
والوجه الثاني مردود بعدم الدليل على وجوب أحدهما والنصوص إنما تدل على أن له أحد الأمرين لا أنه واجب عليه.
وأما الثالث فالاستدلال بتلك النصوص يتم إن لم يكن هناك مقيد وقد عرفت أن اطلاقها قيد بما دل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما الصحيحان، فالظاهر منهما ولا أقل من المحتمل، كون يرد فيهما بصيغة المعلوم، مع أنه على فرض
وبصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال - عليه السلام -: " يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق عليه " (3) بناء على قراءة يرد بالبناء بصيغة المجهول.
وبصحيح هشام عنه - عليه السلام -: " ترد اليمين على المدعي " (4) وبوجوه أخر بينة الوهن.
ولكن الأصل معارض بأصول كثيرة كأصالة عدم ثبوت الحلف على المدعي خرج عنها ما لو رد المدعى عليه. وأصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد. وأصالة براءة المدعي من التكليف باليمين. وأصالة عدم كون النكول عنها حجة للمنكر، إلى غير تلكم من الأصول. مع أنه لو تم توقف على عدم الدليل على القول الآخر.
والوجه الثاني مردود بعدم الدليل على وجوب أحدهما والنصوص إنما تدل على أن له أحد الأمرين لا أنه واجب عليه.
وأما الثالث فالاستدلال بتلك النصوص يتم إن لم يكن هناك مقيد وقد عرفت أن اطلاقها قيد بما دل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما الصحيحان، فالظاهر منهما ولا أقل من المحتمل، كون يرد فيهما بصيغة المعلوم، مع أنه على فرض