____________________
الفصل السابع في حد الزنا قال: (الفصل السابع في حد الزنا) وهو مما أجمع أهل الملل على تحريمه حفظا للنسب، بل من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة، قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة) (1) وقال سبحانه: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (2) وقال عز شأنه: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن) الخ (3) وأما النصوص فهي أكثر من أن تحصى في المقام.
ولا اشكال ولا كلام في أنه يجب الحد مع ثبوت الزنا بالشرائط الآتية بل هو من ضروريات الدين، قال الله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (4)، وستمر عليك في ضمن المباحث الآتية جملة من النصوص الدالة عليه.
ما يتحقق به الزنا (و) النظر في هذا الفصل يقع في أمور ثلاثة: الموجب، والحد، واللواحق.
ولا اشكال ولا كلام في أنه يجب الحد مع ثبوت الزنا بالشرائط الآتية بل هو من ضروريات الدين، قال الله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (4)، وستمر عليك في ضمن المباحث الآتية جملة من النصوص الدالة عليه.
ما يتحقق به الزنا (و) النظر في هذا الفصل يقع في أمور ثلاثة: الموجب، والحد، واللواحق.