____________________
فإن قيل: إن الخبرين ليس فيهما التخيير بعد الرجوع بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقا ولو لم يرجع ولا قائل به.
قلنا: إنهما يقيدان بصورة الرجوع بالاجماع فالأظهر هو التخيير.
ويمكن أن يقال إن الخبرين يشملان صورة التوبة والصحيحان مختصان بصورة الجحود وعدم القول بالفصل غير ثابت، فالمستند في المقام خصوص الخبرين، وعليه فالصحيحان أخص مطلق منهما، والجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي فيقيد إطلاق الخبرين بهما فيختص الخبران بصورة التوبة والصحيحان بصورة الجحود بعد الانكار، فالأظهر في المقام التخيير وفي تلك المسألة تحتم الإقامة.
قطع السارق موقوف على المرافعة بقي في المقام (مسائل، الأولى: لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب) كما مر في المسألة السابعة من المقام الرابع من هذا الفصل.
(الثانية: قطع السارق) عندنا (موقوف على المرافعة) ومطالبة من سرق منه برفعه إلى الحاكم (فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام) وإن قامت البينة عنده حسبة أو علم به الحاكم أو أقر به عنده مرتين.
والمستند النصوص: لاحظ خبر الحسين بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج
قلنا: إنهما يقيدان بصورة الرجوع بالاجماع فالأظهر هو التخيير.
ويمكن أن يقال إن الخبرين يشملان صورة التوبة والصحيحان مختصان بصورة الجحود وعدم القول بالفصل غير ثابت، فالمستند في المقام خصوص الخبرين، وعليه فالصحيحان أخص مطلق منهما، والجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي فيقيد إطلاق الخبرين بهما فيختص الخبران بصورة التوبة والصحيحان بصورة الجحود بعد الانكار، فالأظهر في المقام التخيير وفي تلك المسألة تحتم الإقامة.
قطع السارق موقوف على المرافعة بقي في المقام (مسائل، الأولى: لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب) كما مر في المسألة السابعة من المقام الرابع من هذا الفصل.
(الثانية: قطع السارق) عندنا (موقوف على المرافعة) ومطالبة من سرق منه برفعه إلى الحاكم (فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام) وإن قامت البينة عنده حسبة أو علم به الحاكم أو أقر به عنده مرتين.
والمستند النصوص: لاحظ خبر الحسين بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج