____________________
يحلف. فإن لم يحلف فقد مر حكمه (وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه) بلا خلاف في شئ من تلكم وعليها الاجماع في كثير من الكلمات.
ويشهد للمستثنى منه جملة من النصوص كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له "، قلت: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: " نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف لكم على حق فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " (1).
وخبر خضر النخعي عنه - عليه السلام - في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال - عليه السلام -: " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " (2).
وخبر عبد الله بن وضاح في قصة اليهودي الذي خانه ألف درهم وحلف عند الوالي ثم وقع منه أرباح عنده قال: فكتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب - عليه السلام -: " لا تأخذ منه شيئا، إن ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهب
ويشهد للمستثنى منه جملة من النصوص كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له "، قلت: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: " نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف لكم على حق فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " (1).
وخبر خضر النخعي عنه - عليه السلام - في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال - عليه السلام -: " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " (2).
وخبر عبد الله بن وضاح في قصة اليهودي الذي خانه ألف درهم وحلف عند الوالي ثم وقع منه أرباح عنده قال: فكتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب - عليه السلام -: " لا تأخذ منه شيئا، إن ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهب