____________________
الأصحاب غير ملتزمين بذلك فيشكل التعويل على التعليل، لكونه موهونا بعدم العلم به في سائر المقامات.
غير تام لأنه كما عرفت العلة غير شاملة لجملة من تلك الموارد ومقتضى القاعدة سماع البينة فيها بغير يمين، مع أن خروج جملة من الموارد لا يوجب، وهنا في عموم العلة وأضعف من ذلك ما أفاده - قده - من امكان حمل الخبرين على الاستحباب إذ لا وجه له أصلا.
الحكم بالشاهد الواحد واليمين الثانية: لا خلاف ولا اشكال عندنا في جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي في الجملة. والأخبار الكثيرة شاهدة بذلك لاحظ:
صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق " (1).
وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين " (2).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر - عليه السلام - فسألاه عن شاهد ويمين فقال - عليه السلام -: " قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضى به علي - عليه السلام - عندكم بالكوفة " الحديث (3).
غير تام لأنه كما عرفت العلة غير شاملة لجملة من تلك الموارد ومقتضى القاعدة سماع البينة فيها بغير يمين، مع أن خروج جملة من الموارد لا يوجب، وهنا في عموم العلة وأضعف من ذلك ما أفاده - قده - من امكان حمل الخبرين على الاستحباب إذ لا وجه له أصلا.
الحكم بالشاهد الواحد واليمين الثانية: لا خلاف ولا اشكال عندنا في جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي في الجملة. والأخبار الكثيرة شاهدة بذلك لاحظ:
صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق " (1).
وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين " (2).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر - عليه السلام - فسألاه عن شاهد ويمين فقال - عليه السلام -: " قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضى به علي - عليه السلام - عندكم بالكوفة " الحديث (3).