____________________
غيرها "؟ قلت: لا، قال - عليه السلام -: " لا تصدق إن لم يكن غيرها " (1)، فإن مفهوم الشرط أنها تصدق إذا علم بذلك غيرها، كان ذلك الغير ذكرا أو أنثى.
وقد استدل له مضافا إلى ذلك كله في الرياض وغيره: بأنه أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه كغيره من الأمور الخفية على الرجال مع عيوب النساء وغيرها، للنصوص الكثيرة الدالة عليه الآتية.
وفيه: إنه لم يقيد تلك النصوص بالرجال الأجانب، ومن الواضح جواز أن ينظر إليه في المقام زوج المرضعة وأقربائها المحارم فالعمدة ما ذكرناه.
شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية 6 - صرح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فيما كان من حقوق الآدمي غير المالي، ولا المقصود منه المال كالرجعة والعدة والوكالة والوصاية والجناية الموجبة للقود والبلوغ والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والإسلام.
واستدلوا له: بالاجماع. وبخبر السكوني المتقدم الدال على حصر قبول شهادة النساء في الديون وما لا يستطيع للرجال النظر إليه، ولكن الاجماع ممنوع وعلى فرضه كونه تعبديا غير ثابت، وخبر السكوني قد عرفت عدم دلالته على الحصر بل قد مر أن الأصل قبول شهادتهن إلا ما خرج ولم يدل على هذه الكلية دليل من النصوص، وإلى ذلك نظر صاحب الجواهر - ره - حيث إنه بعد ما نقل الكبرى الكلية عن الدروس، قال: ولم أقف في النصوص على ما يفيدها بل فيها ما ينافيها، قال المحقق الأردبيلي بعد نقل
وقد استدل له مضافا إلى ذلك كله في الرياض وغيره: بأنه أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه كغيره من الأمور الخفية على الرجال مع عيوب النساء وغيرها، للنصوص الكثيرة الدالة عليه الآتية.
وفيه: إنه لم يقيد تلك النصوص بالرجال الأجانب، ومن الواضح جواز أن ينظر إليه في المقام زوج المرضعة وأقربائها المحارم فالعمدة ما ذكرناه.
شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية 6 - صرح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فيما كان من حقوق الآدمي غير المالي، ولا المقصود منه المال كالرجعة والعدة والوكالة والوصاية والجناية الموجبة للقود والبلوغ والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والإسلام.
واستدلوا له: بالاجماع. وبخبر السكوني المتقدم الدال على حصر قبول شهادة النساء في الديون وما لا يستطيع للرجال النظر إليه، ولكن الاجماع ممنوع وعلى فرضه كونه تعبديا غير ثابت، وخبر السكوني قد عرفت عدم دلالته على الحصر بل قد مر أن الأصل قبول شهادتهن إلا ما خرج ولم يدل على هذه الكلية دليل من النصوص، وإلى ذلك نظر صاحب الجواهر - ره - حيث إنه بعد ما نقل الكبرى الكلية عن الدروس، قال: ولم أقف في النصوص على ما يفيدها بل فيها ما ينافيها، قال المحقق الأردبيلي بعد نقل