____________________
- عليه السلام -: " تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد " (1)، ونحوه غيره. فإن نقص اللذة ممنوع، وصلاحيته للتقييد أيضا ممنوعة، والأولوية ليست قطعية، والأصل لا يجري مع إطلاق الدليل، فالأظهر ما عن جماعة من أن عليه الرجم أيضا كالزاني بالبالغة العاقلة.
بيان موضوع الاحصان 3 - لا يثبت الاحصان إلا مع كونه عاقلا بالغا وله فرج مملوك بالعقد الدائم يغدو عليه ويروح أي يكون متمكنا من الوطء متى أراد بلا خلاف إلا في اعتبار العقل، وقد مر الكلام في البلوغ والعقل.
ويشهد لاعتبار أن يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم يغدو عليه ويروح ولا يكفي المتعة: جملة من النصوص، كصحيح ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قلت: ما المحصن يرحمك الله؟ قال - عليه السلام -:
" من كان له فرج يغدو ويروح فهو محصن " (2).
وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم - عليه السلام - في حديث قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: " لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده " (3).
وصحيح هشام وحفص البختري عن من ذكره عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
في رجل يتزوج المتعة تحصنه؟ قال - عليه السلام -: " لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده " (4)
بيان موضوع الاحصان 3 - لا يثبت الاحصان إلا مع كونه عاقلا بالغا وله فرج مملوك بالعقد الدائم يغدو عليه ويروح أي يكون متمكنا من الوطء متى أراد بلا خلاف إلا في اعتبار العقل، وقد مر الكلام في البلوغ والعقل.
ويشهد لاعتبار أن يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم يغدو عليه ويروح ولا يكفي المتعة: جملة من النصوص، كصحيح ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قلت: ما المحصن يرحمك الله؟ قال - عليه السلام -:
" من كان له فرج يغدو ويروح فهو محصن " (2).
وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم - عليه السلام - في حديث قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: " لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده " (3).
وصحيح هشام وحفص البختري عن من ذكره عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
في رجل يتزوج المتعة تحصنه؟ قال - عليه السلام -: " لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده " (4)