____________________
المنكر و (إن نكل بطلت دعواه) كما هو واضح.
رد اليمين.
هذا كله فيما إذا نكل (وإن رد اليمين حلف المدعي) بلا خلاف بل عليه الاجماع والنصوص الكثيرة شاهدة به.
منها صحيحا هشام وعبيد، وخبر البصري المتقدمة في صورة النكول.
ومنها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يدعي ولا بينة له؟ قال: " يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " (1).
ومنها خبر جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " (2).
ومنها مرسل أبان عن رجل عنه - عليه السلام - في حديث: " أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق إن يحلف ويأخذ ماله " (3).
ومنها غير ذلك من الأخبار فأصل الحكم ما لا كلام فيه إنما الكلام في فروع:
منها: أنه إذا كان المورد مما لا يتمكن المدعي من الحلف أما لكون المدعي به مال الغير وكان المدعي وكيلا أو وليا أو وصيا أو ما شاكل أو لعدم الجزم بالحق، فهل يشرع له اليمين ويخصص به ما دل (4) على عدم جواز الحلف عن غير بت أو لاثبات مال
رد اليمين.
هذا كله فيما إذا نكل (وإن رد اليمين حلف المدعي) بلا خلاف بل عليه الاجماع والنصوص الكثيرة شاهدة به.
منها صحيحا هشام وعبيد، وخبر البصري المتقدمة في صورة النكول.
ومنها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يدعي ولا بينة له؟ قال: " يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " (1).
ومنها خبر جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " (2).
ومنها مرسل أبان عن رجل عنه - عليه السلام - في حديث: " أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق إن يحلف ويأخذ ماله " (3).
ومنها غير ذلك من الأخبار فأصل الحكم ما لا كلام فيه إنما الكلام في فروع:
منها: أنه إذا كان المورد مما لا يتمكن المدعي من الحلف أما لكون المدعي به مال الغير وكان المدعي وكيلا أو وليا أو وصيا أو ما شاكل أو لعدم الجزم بالحق، فهل يشرع له اليمين ويخصص به ما دل (4) على عدم جواز الحلف عن غير بت أو لاثبات مال