____________________
حد اللواط بغير الايقاب (ولو) لاط الرجل بمثله و (لم يوقب) كالمفخذ والفاعل بين الأليتين (جلد مائة، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا) كما عن المفيد وسلار والحلبي وابن زهرة والحلي، وفي المسالك إنه المشهور، وعن صريح الإنتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه لخبر سليمان بن هلال عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال - عليه السلام -:
" إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ " فقلت له: هو القتل؟ قال - عليه السلام -: " هو ذاك " (1).
وعن الشيخ - ره - في أكثر كتبه والقاضي وجماعة أنه يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن كذلك.
واستدل له: بأنه مقتضى الجمع بين الخبر، وبين ما دل على الرجم بقول مطلق، وما دل على أن اللوطي إن كان محصنا رجم وإلا جلد، والمتقدمين بتقريب أن الثاني يوجب تقييد إطلاق الأخير، فيختص الأخير بغير الموقب، فيقيد إطلاق خبر سليمان به.
ولكن يرده: إن ذلك يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، وعليه فالنسبة بين الأخير والأول عموم من وجه لشمول الأخير للموقب وغيره، وشمول الأول للمحصن وغيره، فيتعارضان في المحصن غير الموقب والترجيح للخبر لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات، هذا إذا لم نقل بظهور الأخير في الموقب وإلا فيسقط الاستدلال رأسا، والظاهر أنه كذلك.
وأما مرسل الحسين بن سعيد الدال على أن حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا
" إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ " فقلت له: هو القتل؟ قال - عليه السلام -: " هو ذاك " (1).
وعن الشيخ - ره - في أكثر كتبه والقاضي وجماعة أنه يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن كذلك.
واستدل له: بأنه مقتضى الجمع بين الخبر، وبين ما دل على الرجم بقول مطلق، وما دل على أن اللوطي إن كان محصنا رجم وإلا جلد، والمتقدمين بتقريب أن الثاني يوجب تقييد إطلاق الأخير، فيختص الأخير بغير الموقب، فيقيد إطلاق خبر سليمان به.
ولكن يرده: إن ذلك يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، وعليه فالنسبة بين الأخير والأول عموم من وجه لشمول الأخير للموقب وغيره، وشمول الأول للمحصن وغيره، فيتعارضان في المحصن غير الموقب والترجيح للخبر لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات، هذا إذا لم نقل بظهور الأخير في الموقب وإلا فيسقط الاستدلال رأسا، والظاهر أنه كذلك.
وأما مرسل الحسين بن سعيد الدال على أن حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا