____________________
الأجير شاهدة به.
(و) منها (اخراج) المال بنفسه أو بمشارك من الحرز والظاهر تسالم الأصحاب على اعتباره.
ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت " ونحوه غيره.
ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يحد به من خارج أو يضعه على دابة من الحرز ويخرجها بأن ساقها وسارت لنفسها (1).
ومنها أن لا يكون والد من ولده، ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع كما صرح به جماعة، بل في معقد إجماع المسالك الأب وإن على، وهو الحجة فيه مضافا إلى فحوى ما دل (2) على عدم قتله به.
وما دل (3) على أنت ومالك لأبيك، وألحق أبو الصلاح بالأب الأم ونفى عنه في محكي المختلف البأس لأنها أحد الأبوين ولاشتراكهما في وجوب الاعظام، وفيه تأمل.
المسروق وما يعتبر فيه الثاني: في المسروق: لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر (النصاب) لتوافق النص (و) الفتوى عليه، إنما الكلام في حده.
فالمشهور بين الأصحاب (هو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه
(و) منها (اخراج) المال بنفسه أو بمشارك من الحرز والظاهر تسالم الأصحاب على اعتباره.
ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت " ونحوه غيره.
ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يحد به من خارج أو يضعه على دابة من الحرز ويخرجها بأن ساقها وسارت لنفسها (1).
ومنها أن لا يكون والد من ولده، ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع كما صرح به جماعة، بل في معقد إجماع المسالك الأب وإن على، وهو الحجة فيه مضافا إلى فحوى ما دل (2) على عدم قتله به.
وما دل (3) على أنت ومالك لأبيك، وألحق أبو الصلاح بالأب الأم ونفى عنه في محكي المختلف البأس لأنها أحد الأبوين ولاشتراكهما في وجوب الاعظام، وفيه تأمل.
المسروق وما يعتبر فيه الثاني: في المسروق: لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر (النصاب) لتوافق النص (و) الفتوى عليه، إنما الكلام في حده.
فالمشهور بين الأصحاب (هو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه