____________________
وأورد عليه في المسالك بضعف السند وقد مر مرارا أن روايات السكوني يعتمد عليها. ولكن الصحيح أن يورد عليه باعراض الأصحاب عنه.
فالحق أن يقال إنه إن أمكن له التكسب ولم يكن له فيه حرج وعسر، يجب عليه ذلك لأن أداء الدين واجب فيجب مقدمته. وإن كان فيه عسر وحرج يرفع وجوبه بقاعدة نفي العسر والحرج. ولنعم ما أفاده السيد في ملحقات العروة من أن حال أداء الدين حال نفقة العيال في وجوب التكسب لأجلها مع التمكن، وكذا سائر التكاليف الموقوفة على المال إذا كان وجوبها مطلقا ولازمه جواز إلزامه واجباره على العمل إذا كان متوانيا، بل قد يصل إلى حد يجوز إجارته واستعماله إذا لم يكن بعثه على العمل إلا بهذا الوجه.
انظار الحاكم من ادعى الاعسار 8 - لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو ادعى) الغريم (الاعسار) فتارة يثبت ذلك (و) أخرى لا يثبت، فإن (ثبت أنظره الحاكم) ولا يحبسه كما مر، (وإن لم يثبت) فإما أن يكون مسبوقا بالاعسار ولم يعرف له مال كما إذا كانت الدعوى على نفقة الزوجة وما شاكل، أو على مال يعلم تلفه، أو يكون مسبوقا بالايسار بأن كان له مال معهود، أو كان أصل الدعوى مالا كالقرض ونحوه وادعى تلف ذلك المال وأنه معسر فعلا، أو لا يعلم حالته السابقة، أو كان قد توارد عليه الحالان ولم يعلم حاله فعلا.
فعلى الأول إن صدقه المحكوم له فحكمه حكم ثبوت الاعسار. وإن لم يصدقه ولكن كان له البينة على أنه موسر لحقه حكم المماطل، وإلا فالمشهور بين الأصحاب أنه يستحلف المدعى عليه فإن حلف على الاعسار ترتب عليه حكمه لأنه منكر، وإن لم يدع كذبه جزما بل ظن ذلك أو احتمله لسماع الدعوى بالظن أو الاحتمال، فيكون
فالحق أن يقال إنه إن أمكن له التكسب ولم يكن له فيه حرج وعسر، يجب عليه ذلك لأن أداء الدين واجب فيجب مقدمته. وإن كان فيه عسر وحرج يرفع وجوبه بقاعدة نفي العسر والحرج. ولنعم ما أفاده السيد في ملحقات العروة من أن حال أداء الدين حال نفقة العيال في وجوب التكسب لأجلها مع التمكن، وكذا سائر التكاليف الموقوفة على المال إذا كان وجوبها مطلقا ولازمه جواز إلزامه واجباره على العمل إذا كان متوانيا، بل قد يصل إلى حد يجوز إجارته واستعماله إذا لم يكن بعثه على العمل إلا بهذا الوجه.
انظار الحاكم من ادعى الاعسار 8 - لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو ادعى) الغريم (الاعسار) فتارة يثبت ذلك (و) أخرى لا يثبت، فإن (ثبت أنظره الحاكم) ولا يحبسه كما مر، (وإن لم يثبت) فإما أن يكون مسبوقا بالاعسار ولم يعرف له مال كما إذا كانت الدعوى على نفقة الزوجة وما شاكل، أو على مال يعلم تلفه، أو يكون مسبوقا بالايسار بأن كان له مال معهود، أو كان أصل الدعوى مالا كالقرض ونحوه وادعى تلف ذلك المال وأنه معسر فعلا، أو لا يعلم حالته السابقة، أو كان قد توارد عليه الحالان ولم يعلم حاله فعلا.
فعلى الأول إن صدقه المحكوم له فحكمه حكم ثبوت الاعسار. وإن لم يصدقه ولكن كان له البينة على أنه موسر لحقه حكم المماطل، وإلا فالمشهور بين الأصحاب أنه يستحلف المدعى عليه فإن حلف على الاعسار ترتب عليه حكمه لأنه منكر، وإن لم يدع كذبه جزما بل ظن ذلك أو احتمله لسماع الدعوى بالظن أو الاحتمال، فيكون