____________________
ونحوه خبر محمد بن مسلم (1)، وهم يصلحان قرينة على احتمال أن علة الحكم في الميت عدم امكان الوصول بعد ذلك فيختص بالميت.
فتحصل أن الأظهر عدم التعدي عن مورد النصوص.
2 - هل الحكم يختص بالدين فلا يثبت إذا كان المدعي به عينا في يده بعارية أو غصب أو ما شاكل؟ كما عن القواعد والمسالك والتنقيح، أم يعم أيضا بل يشمل كل دعوى على الميت سواء أكانت عينا أو دينا أو منفعة أو حقا كحق الخيار؟ كما عن جماعة وجهان. لا اشكال في اختصاص الخبرين بالدين. أما الصحيح فللتصريح فيه بالدين وأما الخبر فلظهوره فيه لمكان لفظ - الحق - وعليه - ووفاه.
ودعوى أن الصحيح مروي في بعض كتب الفقهاء بدون لفظ الدين وعليه فهو مطلق.
مندفعة أولا: بأنه مروي عن كتب الحديث معه.
وثانيا: أنه لو دار الأمر بين زيادة جملة أو كلمة في الحديث أو نقصانها مقتضى الأصل البناء على وجودها.
فإن قيل: إنه يمكن الاستدلال للشمول للعين بعموم ما في الخبر من التعليل وبأن ذكر الدين من باب المثال. قلنا: إن العلة المذكورة هي احتمال الوفاء وهو مختص بالدين وحمله على كون ذلك من باب المثال خلاف الظاهر وبه يظهر ما في الوجه الثاني.
وما في ملحقات العروة من أنه يمكن الفرق بينهما بأن البينة القائمة على الدين غالبا مستندة إلى الاستصحاب فتحتاج إلى ضم اليمين، بخلاف البينة على العين فإنها إذا شهدت بالملكية السابقة لا تسمع في مقابل اليد فلا بد في قبولها أن تكون بالملكية
فتحصل أن الأظهر عدم التعدي عن مورد النصوص.
2 - هل الحكم يختص بالدين فلا يثبت إذا كان المدعي به عينا في يده بعارية أو غصب أو ما شاكل؟ كما عن القواعد والمسالك والتنقيح، أم يعم أيضا بل يشمل كل دعوى على الميت سواء أكانت عينا أو دينا أو منفعة أو حقا كحق الخيار؟ كما عن جماعة وجهان. لا اشكال في اختصاص الخبرين بالدين. أما الصحيح فللتصريح فيه بالدين وأما الخبر فلظهوره فيه لمكان لفظ - الحق - وعليه - ووفاه.
ودعوى أن الصحيح مروي في بعض كتب الفقهاء بدون لفظ الدين وعليه فهو مطلق.
مندفعة أولا: بأنه مروي عن كتب الحديث معه.
وثانيا: أنه لو دار الأمر بين زيادة جملة أو كلمة في الحديث أو نقصانها مقتضى الأصل البناء على وجودها.
فإن قيل: إنه يمكن الاستدلال للشمول للعين بعموم ما في الخبر من التعليل وبأن ذكر الدين من باب المثال. قلنا: إن العلة المذكورة هي احتمال الوفاء وهو مختص بالدين وحمله على كون ذلك من باب المثال خلاف الظاهر وبه يظهر ما في الوجه الثاني.
وما في ملحقات العروة من أنه يمكن الفرق بينهما بأن البينة القائمة على الدين غالبا مستندة إلى الاستصحاب فتحتاج إلى ضم اليمين، بخلاف البينة على العين فإنها إذا شهدت بالملكية السابقة لا تسمع في مقابل اليد فلا بد في قبولها أن تكون بالملكية