____________________
ولا أقل من احتمال ذلك، فالأظهر هو التخيير بين إقامة البينة واحلاف المنكر.
3 - لو قال المدعي: لي بينة غائبة فلا اشكال في أن الحاكم يخيره بين احضارها وبين احلاف المنكر لما مر من كونه مخيرا بينهما، وعليه فهل يؤجل ويضرب له وقتا كما عن بعضهم أم لا يؤجل كما عن آخر؟ وجهان.
يشهد للأول: خبر سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليا - عليه السلام - يقول لشريح - إلى أن قال -: " واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية " الحديث (1).
والقضية التي أمر بايجابها هي حلف المنكر أو اسقاط الحق.
وهل للمدعي مطالبة غريمه بالكفيل كما عن المقنعة والنهاية، والقاضي في أحد قوليه والوسيلة والغنية، أم ليس له ذلك كما عن المبسوط والخلاف والإسكافي والحلي والقاضي في قوله الآخر، وعليه أكثر المتأخرين بل عامتهم كما قيل، وجهان:
من أن مطالبة الكفيل قبل أن يثبت الحق، لا دليل عليها سيما مع جواز الحكم على الغائب وملازمته وحبسه عقوبة قبل حصول السبب بلا دليل عليها.
ومن حفظ الحق المدعى حذرا عن ذهاب الغريم ولزوم مراعاة حق المسلم في نفس الأمر، فيجب التكفيل من باب المقدمة. والأظهر هو الأول لعدم ثبوت حق المسلم في نفس الأمر بل مجرد احتمال.
أحكام الجرح والتعديل الثالثة عشر: إذا أقام المدعي البينة فلا بد وأن ينظر الحاكم في شهادتها، فإن
3 - لو قال المدعي: لي بينة غائبة فلا اشكال في أن الحاكم يخيره بين احضارها وبين احلاف المنكر لما مر من كونه مخيرا بينهما، وعليه فهل يؤجل ويضرب له وقتا كما عن بعضهم أم لا يؤجل كما عن آخر؟ وجهان.
يشهد للأول: خبر سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليا - عليه السلام - يقول لشريح - إلى أن قال -: " واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية " الحديث (1).
والقضية التي أمر بايجابها هي حلف المنكر أو اسقاط الحق.
وهل للمدعي مطالبة غريمه بالكفيل كما عن المقنعة والنهاية، والقاضي في أحد قوليه والوسيلة والغنية، أم ليس له ذلك كما عن المبسوط والخلاف والإسكافي والحلي والقاضي في قوله الآخر، وعليه أكثر المتأخرين بل عامتهم كما قيل، وجهان:
من أن مطالبة الكفيل قبل أن يثبت الحق، لا دليل عليها سيما مع جواز الحكم على الغائب وملازمته وحبسه عقوبة قبل حصول السبب بلا دليل عليها.
ومن حفظ الحق المدعى حذرا عن ذهاب الغريم ولزوم مراعاة حق المسلم في نفس الأمر، فيجب التكفيل من باب المقدمة. والأظهر هو الأول لعدم ثبوت حق المسلم في نفس الأمر بل مجرد احتمال.
أحكام الجرح والتعديل الثالثة عشر: إذا أقام المدعي البينة فلا بد وأن ينظر الحاكم في شهادتها، فإن