____________________
حاجة إلى الاثبات من كل منهم.
وأورد عليهم في ملحقات العروة بأن ما ذكروه من الوجه في حاجتهم إلى الحلف مع الشاهد الواحد، وهو كونهم متلقين من الواقف جار في البينة أيضا لأن مقتضى ما ذكروه أن الوقف على البطون بمنزلة أوقاف عديدة، فكل واحد منها يحتاج إلى الاثبات، وهو غريب فإن البينة إذا قامت على الوقفية على حسب ما يدعونه من الوقف على جميع الطبقات فهي كما تشهد للوقف بالنسبة إلى الطبقة الأولى، كذلك تشهد بالنسبة إلى سائر الطبقات، وأما الحلف فهو إنما يكون على الوقف لخصوص الطبقة الأولى ولا يجزي لسائر الطبقات لكونه حلفا على حق الغير.
وبعبارة أخرى: دليل حجية البينة عام شامل لسائر الطبقات. وإن شئت قلت إنه في ثبوت الحق لا يعتبر إقامة صاحب الحق نفسه البينة، بل لو أقيمت من قبل نفسها أو أقامها متبرع، للحاكم أن يحكم على طبقها وليس كذلك اليمين وهذا واضح جدا.
وبذلك يظهر أنه يكفي في المتجددين والطبقات المتأخرة ضم الحلف إلى الشاهد الواحد الذي أقاموه من الأول، ولا يحتاج إلى تجديد إقامة الشاهد اتحد الحاكم أم تعدد. غاية الأمر لا بد في ثبوت الحق أن يثبت عند الحاكم الثاني شهادة الشاهد الأول كما لا يخفى.
سكوت المدعى عليه عن الجواب المورد الثالث: في السكوت (ولو سكت المنكر) بعد طلب الحاكم الجواب منه.
فإن كان سكوته لدهش له أو غباوة توصل إلى ايناسه برفق وأمهله إلى أن تزول دهشته ويعرف الحال.
وإن كان (لآفة) من صمم أو خرس (توصل إلى معرفة) جوابه من (اقراره أو
وأورد عليهم في ملحقات العروة بأن ما ذكروه من الوجه في حاجتهم إلى الحلف مع الشاهد الواحد، وهو كونهم متلقين من الواقف جار في البينة أيضا لأن مقتضى ما ذكروه أن الوقف على البطون بمنزلة أوقاف عديدة، فكل واحد منها يحتاج إلى الاثبات، وهو غريب فإن البينة إذا قامت على الوقفية على حسب ما يدعونه من الوقف على جميع الطبقات فهي كما تشهد للوقف بالنسبة إلى الطبقة الأولى، كذلك تشهد بالنسبة إلى سائر الطبقات، وأما الحلف فهو إنما يكون على الوقف لخصوص الطبقة الأولى ولا يجزي لسائر الطبقات لكونه حلفا على حق الغير.
وبعبارة أخرى: دليل حجية البينة عام شامل لسائر الطبقات. وإن شئت قلت إنه في ثبوت الحق لا يعتبر إقامة صاحب الحق نفسه البينة، بل لو أقيمت من قبل نفسها أو أقامها متبرع، للحاكم أن يحكم على طبقها وليس كذلك اليمين وهذا واضح جدا.
وبذلك يظهر أنه يكفي في المتجددين والطبقات المتأخرة ضم الحلف إلى الشاهد الواحد الذي أقاموه من الأول، ولا يحتاج إلى تجديد إقامة الشاهد اتحد الحاكم أم تعدد. غاية الأمر لا بد في ثبوت الحق أن يثبت عند الحاكم الثاني شهادة الشاهد الأول كما لا يخفى.
سكوت المدعى عليه عن الجواب المورد الثالث: في السكوت (ولو سكت المنكر) بعد طلب الحاكم الجواب منه.
فإن كان سكوته لدهش له أو غباوة توصل إلى ايناسه برفق وأمهله إلى أن تزول دهشته ويعرف الحال.
وإن كان (لآفة) من صمم أو خرس (توصل إلى معرفة) جوابه من (اقراره أو