____________________
الضروريات لتحليل بعض المسلمين إياها ويكون ذلك كافيا في انتفاء الكفر باستحلالها.
الثانية: (ولو باع الخمر مستحلا) بيعها (استتيب) مطلقا فطريا كان أم مليا إذ ليس تحريمه معلوما ضرورة، وقد يقع فيه الشبهة من حيث إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات (فإن تاب) قبل منه (وإلا قتل) وفي المسالك والرياض وكأنه موضع وفاق وما وقفت على نص يقتضيه.
أقول: الظاهر أن نظر الأصحاب إلى أنه حيث يكون حرمة بيعها مجمعا عليها فإن باعها مستحلا، فإن كان ذلك مع العلم بالحرمة فهو مرتد يلحقه حكم غيره من المرتدين وإلا عرف، فإن تاب وإلا قتل كما هو الحال في من أنكر ما هو مجمع عليه بين المسلمين، وإنما أطلقوا فإن تاب الخ، من جهة أن عروض الشبهة فيه أظهر من عروضها في الشرب، (ويعزر بائع غيره) ولا يقتل وإن لم يتب لعدم الاجماع من المسلمين على حرمته فلا يقتل، وإنما يؤدب لفعله المحرم، فتأمل.
لو تاب الشارب قبل أن يحد الثالثة: (ولو تاب) الشارب عنه (قبل قيام البينة سقط الحد ولا يسقط بعدها) بلا خلاف في الأول، وعلى المشهور في الثاني.
ويشهد له في الأول، المرسل (1) كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل سرق
الثانية: (ولو باع الخمر مستحلا) بيعها (استتيب) مطلقا فطريا كان أم مليا إذ ليس تحريمه معلوما ضرورة، وقد يقع فيه الشبهة من حيث إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات (فإن تاب) قبل منه (وإلا قتل) وفي المسالك والرياض وكأنه موضع وفاق وما وقفت على نص يقتضيه.
أقول: الظاهر أن نظر الأصحاب إلى أنه حيث يكون حرمة بيعها مجمعا عليها فإن باعها مستحلا، فإن كان ذلك مع العلم بالحرمة فهو مرتد يلحقه حكم غيره من المرتدين وإلا عرف، فإن تاب وإلا قتل كما هو الحال في من أنكر ما هو مجمع عليه بين المسلمين، وإنما أطلقوا فإن تاب الخ، من جهة أن عروض الشبهة فيه أظهر من عروضها في الشرب، (ويعزر بائع غيره) ولا يقتل وإن لم يتب لعدم الاجماع من المسلمين على حرمته فلا يقتل، وإنما يؤدب لفعله المحرم، فتأمل.
لو تاب الشارب قبل أن يحد الثالثة: (ولو تاب) الشارب عنه (قبل قيام البينة سقط الحد ولا يسقط بعدها) بلا خلاف في الأول، وعلى المشهور في الثاني.
ويشهد له في الأول، المرسل (1) كالصحيح عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل سرق