____________________
وأما الرابع: فلمنع الانصراف.
وأما الخامس: فلأنه مع وجود الاطلاق لا وجه للاقتصار على المتيقن.
اعتبار الايمان في القاضي الثاني: أن يكون (مؤمنا) فلا ينفذ قضاء الكافر ولا المخالف، ويشهد به اجماع الأمة، وصحيح أبي خديجة: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (1).
ومقبولة ابن حنظلة عنه - عليه السلام -: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال - عليه السلام -: " من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى:
(يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) قلت: فكيف يصنعان؟
قال - عليه السلام -: " ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والرد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله " الحديث (2)، ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة.
وما دل (3) على النهي عن الركون إلى الظالم فإن التحاكم إلى غير المؤمن من أظهر
وأما الخامس: فلأنه مع وجود الاطلاق لا وجه للاقتصار على المتيقن.
اعتبار الايمان في القاضي الثاني: أن يكون (مؤمنا) فلا ينفذ قضاء الكافر ولا المخالف، ويشهد به اجماع الأمة، وصحيح أبي خديجة: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (1).
ومقبولة ابن حنظلة عنه - عليه السلام -: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال - عليه السلام -: " من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى:
(يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) قلت: فكيف يصنعان؟
قال - عليه السلام -: " ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والرد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله " الحديث (2)، ونحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة.
وما دل (3) على النهي عن الركون إلى الظالم فإن التحاكم إلى غير المؤمن من أظهر