____________________
أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب - عليه السلام -: " اقتص مالك مما في يدك " (1).
ومنها خبر علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو فرش مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه؟ فكتب - عليه السلام -: " نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله " (2).
ومنها صحيح البقباق: إن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال: أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله - عليه السلام - فذكر له ذلك فقال: " أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف " (3).
بيان مورد المقاصة وما يعتبر فيها وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع:
1 - المال المطلوب إن كان عينا لا يجوز لمالكه الأخذ من مال الغاصب بقدره (و) إنما (له انتزاع العين) من غير رفع إلى الحاكم إذا كان المالك قادرا على الأخذ من دون فتنة أو مشقة ولا ارتكاب أمر غير مشروع بلا خلاف فيهما.
أما جواز أخذ ماله فلعموم ما دل على تسلط الانسان على ماله (4).
ومنها خبر علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو فرش مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه؟ فكتب - عليه السلام -: " نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله " (2).
ومنها صحيح البقباق: إن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال: أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله - عليه السلام - فذكر له ذلك فقال: " أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف " (3).
بيان مورد المقاصة وما يعتبر فيها وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع:
1 - المال المطلوب إن كان عينا لا يجوز لمالكه الأخذ من مال الغاصب بقدره (و) إنما (له انتزاع العين) من غير رفع إلى الحاكم إذا كان المالك قادرا على الأخذ من دون فتنة أو مشقة ولا ارتكاب أمر غير مشروع بلا خلاف فيهما.
أما جواز أخذ ماله فلعموم ما دل على تسلط الانسان على ماله (4).