____________________
التقدير إلا بما دون الحد، ولا بأس بحمل نصوصها على إرادة المائة إلا سوط فما دون الحد بقرينة فتوى الأصحاب.
وأما ما عن المقنعة والإسكافي من التحديد في طرف الأقل بالعشرة فلا وجه له كما لا وجه لما عن بعضهم من التحديد بالثلاثين فما فوق.
لو أقر بالزنا ثم أنكر (ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط) عنه بلا خلاف بل عليه الاجماع له وللصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم " (1).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد؟
فقال: " إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة "، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجيب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: " لا ولكن كنت ضاربه الحد " (2)، ومثله صحيحا (3) محمد والكناني، وصحيحه (4) الآخر، ومرسلا (5) جميل.
(و) منها يستفاد أنه (لو كان) الاقرار (ب) موجب (حد) ثم جحد (لم يسقط ولو أقر) بموجب حد (ثم تاب) عنه (تخير الإمام) في الإقامة عليه والعفو عنه رجما كان أو غيره بلا خلاف إلا عن الحلي في الرجم، واستدل له بمرسل البرقي وخبر تحف العقول الآتيين، وهما وإن كانا مطلقين شاملين لصورة الرجوع والتوبة وعدمهما، لكنه يقيد
وأما ما عن المقنعة والإسكافي من التحديد في طرف الأقل بالعشرة فلا وجه له كما لا وجه لما عن بعضهم من التحديد بالثلاثين فما فوق.
لو أقر بالزنا ثم أنكر (ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط) عنه بلا خلاف بل عليه الاجماع له وللصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم " (1).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد؟
فقال: " إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة "، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجيب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: " لا ولكن كنت ضاربه الحد " (2)، ومثله صحيحا (3) محمد والكناني، وصحيحه (4) الآخر، ومرسلا (5) جميل.
(و) منها يستفاد أنه (لو كان) الاقرار (ب) موجب (حد) ثم جحد (لم يسقط ولو أقر) بموجب حد (ثم تاب) عنه (تخير الإمام) في الإقامة عليه والعفو عنه رجما كان أو غيره بلا خلاف إلا عن الحلي في الرجم، واستدل له بمرسل البرقي وخبر تحف العقول الآتيين، وهما وإن كانا مطلقين شاملين لصورة الرجوع والتوبة وعدمهما، لكنه يقيد