____________________
وأما خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن محرم قبل غلاما بشهوة قال - عليه السلام -: " يضرب مائة سوط " (1)، فيمكن أن يكون تغليظا للاحرام، وقد مر الكلام فيه في محله.
حد السحق الموضع الثاني في السحق وهو وطء المرأة لمثلها، المكنى عنه في الأخبار باللواتي مع اللواتي وحرمته مجمع عليها، والنصوص الدالة عليها مستفيضة بل متواترة.
(ويثبت السحق بما يثبت به الزنا) إجماعا، وهل يثبت بغيره كالاقرار مرة واحدة أو مرتين، وبشهادة رجلين كما هو مقتضى إطلاق أدلتهما بناء على ما تقدم من عموم حجية شهادة رجلين أم لا؟ الظاهر هو الثاني لتسالم الأصحاب عليه، ويعضده النبوي:
" السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما " (2)، فإن إطلاق التنزيل يدل على ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل منها عدم ثبوته إلا بشهادة أربعة رجال أو الاقرار أربعا كما مر، وبه يظهر أنه يثبت بما يثبت به اللواط فلا يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين.
(و) كيف كان فإن ثبت (يجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة والحرة والأمة سواء) بلا خلاف في شئ من ذلك إلا في جلد المحصنة مائة، فإن المشهور بين الأصحاب على ما في الرياض والمسالك أنه كذلك وفي المسالك نسبته إلى عامة المتأخرين، وعن الإنتصار: إن عليه إجماع الإمامية، وعن الشيخ في النهاية والقاضي وابن
حد السحق الموضع الثاني في السحق وهو وطء المرأة لمثلها، المكنى عنه في الأخبار باللواتي مع اللواتي وحرمته مجمع عليها، والنصوص الدالة عليها مستفيضة بل متواترة.
(ويثبت السحق بما يثبت به الزنا) إجماعا، وهل يثبت بغيره كالاقرار مرة واحدة أو مرتين، وبشهادة رجلين كما هو مقتضى إطلاق أدلتهما بناء على ما تقدم من عموم حجية شهادة رجلين أم لا؟ الظاهر هو الثاني لتسالم الأصحاب عليه، ويعضده النبوي:
" السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما " (2)، فإن إطلاق التنزيل يدل على ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل منها عدم ثبوته إلا بشهادة أربعة رجال أو الاقرار أربعا كما مر، وبه يظهر أنه يثبت بما يثبت به اللواط فلا يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين.
(و) كيف كان فإن ثبت (يجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة والحرة والأمة سواء) بلا خلاف في شئ من ذلك إلا في جلد المحصنة مائة، فإن المشهور بين الأصحاب على ما في الرياض والمسالك أنه كذلك وفي المسالك نسبته إلى عامة المتأخرين، وعن الإنتصار: إن عليه إجماع الإمامية، وعن الشيخ في النهاية والقاضي وابن