____________________
قبل القسمة أو في دين وحكم بعدم الشركة معه.
واستدل للأول بقاعدة الاقرار، وفيه مضافا إلى ما مر من أنه يثبت حقه مطلقا بالملازمة، أنه لو قطع النظر عن ذلك ففي مفروض المسألة إنما ينفذ حكم الحاكم في حصة من تلك العين التي هي لأخيه فاقراره بالشركة إنما هو اقرار بأن الحصة الأخرى غير هذه للحاكم، فلا يكون من قبيل الاقرار على النفس حتى يكون جائزا كما لا يخفى.
لو تبين خطأ الحاكم في حكمه الثامنة: لو تبين للحاكم خطائه في حكمه انتقض بلا كلام لعدم بقاء حكمه وحينئذ فإن كان ذلك قبل العمل به فلا اشكال.
وإن كان بعده فإن كان في قتل أو قطع فلا شئ على الحاكم قطعا لفرض عدم تقصيره ولا جوره في الحكم بل تكون الدية من بيت المال لخبر الأصبغ بن نباتة، قال:
قضى أمير المؤمنين - عليه السلام -: " إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " (1)، إلا أن يكون المحكوم له عالما بفساد دعواه ومع ذلك أقدم عليها فإن عليه القصاص لكونه السبب في ذلك هكذا استدل له.
ولي في ذلك نظر إن لم يكن إجماع، لو لم يتصد المحكوم له للقطع أو القتل، لاطلاق الخبر، اللهم إلا أن يقال: إن الخبر إنما هو منصرف إلى ما لو كان القتل والقطع بغير حق مستندا إلى خطأ القضاة خاصة، وأما لو كان ذلك من جهة الخصومة العدوانية، أو شهادة الزور وما شاكل فلا يكون مشمولا للخبر، فيشمله ما دل على أن القصاص والدية حينئذ على الشاهد أو المنازع عدوانا، وهذا هو الأظهر.
واستدل للأول بقاعدة الاقرار، وفيه مضافا إلى ما مر من أنه يثبت حقه مطلقا بالملازمة، أنه لو قطع النظر عن ذلك ففي مفروض المسألة إنما ينفذ حكم الحاكم في حصة من تلك العين التي هي لأخيه فاقراره بالشركة إنما هو اقرار بأن الحصة الأخرى غير هذه للحاكم، فلا يكون من قبيل الاقرار على النفس حتى يكون جائزا كما لا يخفى.
لو تبين خطأ الحاكم في حكمه الثامنة: لو تبين للحاكم خطائه في حكمه انتقض بلا كلام لعدم بقاء حكمه وحينئذ فإن كان ذلك قبل العمل به فلا اشكال.
وإن كان بعده فإن كان في قتل أو قطع فلا شئ على الحاكم قطعا لفرض عدم تقصيره ولا جوره في الحكم بل تكون الدية من بيت المال لخبر الأصبغ بن نباتة، قال:
قضى أمير المؤمنين - عليه السلام -: " إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " (1)، إلا أن يكون المحكوم له عالما بفساد دعواه ومع ذلك أقدم عليها فإن عليه القصاص لكونه السبب في ذلك هكذا استدل له.
ولي في ذلك نظر إن لم يكن إجماع، لو لم يتصد المحكوم له للقطع أو القتل، لاطلاق الخبر، اللهم إلا أن يقال: إن الخبر إنما هو منصرف إلى ما لو كان القتل والقطع بغير حق مستندا إلى خطأ القضاة خاصة، وأما لو كان ذلك من جهة الخصومة العدوانية، أو شهادة الزور وما شاكل فلا يكون مشمولا للخبر، فيشمله ما دل على أن القصاص والدية حينئذ على الشاهد أو المنازع عدوانا، وهذا هو الأظهر.