____________________
مع أن الوجه المذكور للوجوب الكفائي في غير هذه الصورة جار فيها أيضا.
وأما الأخبار (1) الدالة على عدم وجوب الشهادة في صورة عدم الاستدعاء، فبعضها وإن اختص بصورة المخاصمة إلا أن بعضها الآخر المتقدم مطلق. فلا وجه لعدم البناء عليه فالأظهر هو عدم الفرق.
وجوب تحمل الشهادة 2 - (ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية) كما عن الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق والمصنف والشهيدين وغيرهم، وفي المسالك أنه المشهور، وفي الجواهر أنه المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.
ويشهد به: قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (2) قال في المسالك في تقريب الاستدلال به: إنه شامل بعمومه الأمرين أو مختص بهذه الحالة.
ويشهد لإرادة الخاص منه: صحيح هشام عن الصادق - عليه السلام - عن هذه الآية الكريمة قال - عليه السلام -: " قبل الشهادة "، وقوله: (ومن يكتمها فإنه آثم قبله)؟ قال - عليه السلام -: " بعد الشهادة " (3).
وصحيح أبي الصباح عنه - عليه السلام - في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال - عليه السلام -: " لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها " (4).
وأما الأخبار (1) الدالة على عدم وجوب الشهادة في صورة عدم الاستدعاء، فبعضها وإن اختص بصورة المخاصمة إلا أن بعضها الآخر المتقدم مطلق. فلا وجه لعدم البناء عليه فالأظهر هو عدم الفرق.
وجوب تحمل الشهادة 2 - (ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية) كما عن الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق والمصنف والشهيدين وغيرهم، وفي المسالك أنه المشهور، وفي الجواهر أنه المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.
ويشهد به: قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (2) قال في المسالك في تقريب الاستدلال به: إنه شامل بعمومه الأمرين أو مختص بهذه الحالة.
ويشهد لإرادة الخاص منه: صحيح هشام عن الصادق - عليه السلام - عن هذه الآية الكريمة قال - عليه السلام -: " قبل الشهادة "، وقوله: (ومن يكتمها فإنه آثم قبله)؟ قال - عليه السلام -: " بعد الشهادة " (3).
وصحيح أبي الصباح عنه - عليه السلام - في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال - عليه السلام -: " لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها " (4).