____________________
المدعي عليه فقال: ما تقول فيهما؟ فإن قال: ما عرفنا إلا خيرا غير أنهما قد غلطا فيما شهدا على، أنفذ شهادتهما، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه وأحلف المدعى عليه وقطع الخصومة بينهما " (1).
وبأن البحث لحق المشهود عليه وقد أقر بعدالتهما وأنه أقر بوجود شرط الحكم، وكل من أقر بشئ نفذ عليه لقوله - عليه السلام -: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2).
ولكن الأول ضعيف السند، والاقرار إنما يكون نافذا على المقر نفسه فليس له بعد ذلك الجرح عليهم ولا يثبت به كونه ميزانا يحكم به الحاكم لعدم كونه طريقا إلى ثبوت الواقع، ومجرد كون التزكية استظهار حق المدعي لا يقتضي سقوطه باقراره، وشرط الحكم إنما هو العدالة المعلومة للحاكم لا العدالة الواقعية وإن لم تكن ثابتة عنده، والمفروض عدم حصول العلم له بهذا الاقرار من المدعى عليه فلا يكفي في جواز الحكم، فالأظهر عدم ثبوتها به.
وبذلك يظهر حكم فرع آخر وهو ما لو أقام المدعي شاهدين ثابتي العدالة عند الحاكم، واعترف المدعي بعدم عدالتهما ولم يكن قوله واجدا لشرائط الحجية كي يثبت به الجرح، فإن الظاهر عدم صحة الحكم حينئذ لأن شرط صحة الحكم، العدالة الواقعية الثابتة للحاكم، ولذا قالوا إنه لو ظهر للحاكم فسق الشهود انتقض الحكم، فالاقرار بعدم العدالة اعتراف بعدم وجود شرط الحكم وعدم تمامية الميزان، ولا يقاس المقام باقرار المدعى عليه عدالة الشهود فإن الاقرار بفقد أحد جزئي ميزان الحكم كاف في عدم جوازه، بخلاف الاقرار بوجود أحد الجزئين فتدبر، اللهم إلا أن يقال إن الاقرار إنما
وبأن البحث لحق المشهود عليه وقد أقر بعدالتهما وأنه أقر بوجود شرط الحكم، وكل من أقر بشئ نفذ عليه لقوله - عليه السلام -: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2).
ولكن الأول ضعيف السند، والاقرار إنما يكون نافذا على المقر نفسه فليس له بعد ذلك الجرح عليهم ولا يثبت به كونه ميزانا يحكم به الحاكم لعدم كونه طريقا إلى ثبوت الواقع، ومجرد كون التزكية استظهار حق المدعي لا يقتضي سقوطه باقراره، وشرط الحكم إنما هو العدالة المعلومة للحاكم لا العدالة الواقعية وإن لم تكن ثابتة عنده، والمفروض عدم حصول العلم له بهذا الاقرار من المدعى عليه فلا يكفي في جواز الحكم، فالأظهر عدم ثبوتها به.
وبذلك يظهر حكم فرع آخر وهو ما لو أقام المدعي شاهدين ثابتي العدالة عند الحاكم، واعترف المدعي بعدم عدالتهما ولم يكن قوله واجدا لشرائط الحجية كي يثبت به الجرح، فإن الظاهر عدم صحة الحكم حينئذ لأن شرط صحة الحكم، العدالة الواقعية الثابتة للحاكم، ولذا قالوا إنه لو ظهر للحاكم فسق الشهود انتقض الحكم، فالاقرار بعدم العدالة اعتراف بعدم وجود شرط الحكم وعدم تمامية الميزان، ولا يقاس المقام باقرار المدعى عليه عدالة الشهود فإن الاقرار بفقد أحد جزئي ميزان الحكم كاف في عدم جوازه، بخلاف الاقرار بوجود أحد الجزئين فتدبر، اللهم إلا أن يقال إن الاقرار إنما