____________________
(و) مما يعتبر في السارق (انتفاء الشبهة) لما مر من (1) أن الحدود تدرأ بالشبهات والقطع منها.
يعتبر كون المال محرزا (و) المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر فيه (هتك الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن) فلو لم يكن المال محرزا لم يقطع بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية كذا في الرياض، وفي الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به طوائف من النصوص منها خبر السكوني عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا " (2)، ونحوه مرسل (3) جميل عن أحدهما - عليهما السلام -.
وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت " (4).
ومنها النصوص الواردة في الأجير والضيف والسرقة من المواضع المتناوبة كالحمامات ومن الجيب والكم الظاهرين وما شاكل الآتية فلا اشكال في اعتبار كون المال محرزا وحيث لا تحديد شرعا للحرز، فيتعين الرجوع فيه إلى العرف.
وعن الشيخ في النهاية هو كل موضع ليس لغير مالكه الدخول عليه إلا بإذنه، وعن المبسوط والبيان والغنية وكنز العرفان نسبته إلى أصحابنا، وعن الأخير دعوى
يعتبر كون المال محرزا (و) المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر فيه (هتك الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن) فلو لم يكن المال محرزا لم يقطع بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية كذا في الرياض، وفي الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به طوائف من النصوص منها خبر السكوني عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا " (2)، ونحوه مرسل (3) جميل عن أحدهما - عليهما السلام -.
وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت " (4).
ومنها النصوص الواردة في الأجير والضيف والسرقة من المواضع المتناوبة كالحمامات ومن الجيب والكم الظاهرين وما شاكل الآتية فلا اشكال في اعتبار كون المال محرزا وحيث لا تحديد شرعا للحرز، فيتعين الرجوع فيه إلى العرف.
وعن الشيخ في النهاية هو كل موضع ليس لغير مالكه الدخول عليه إلا بإذنه، وعن المبسوط والبيان والغنية وكنز العرفان نسبته إلى أصحابنا، وعن الأخير دعوى