____________________
نعم، لو اشتبهت زوجته بالأجنبية فوطئها ظنا منه أنها أجنبية فظهر أنها زوجته لا يثبت الحد لعدم الحرمة، وإنما هو تجر محض، وعلى فرض ثبوت الحرمة بعنوان التجري فهي غير الحرمة الثابتة بعنوان المجامعة نفسها، ولا توجب الاتصاف بكونها زنا قطعا.
يسقط الحد مع الاكراه (و) مما يعتبر في ثبوت الحد (اختياره) فيسقط الحد مع الاكراه. ويشهد به مضافا إلى ما دل (1) على رفع ما استكره عليه بناء على ما هو الحق من شموله لجميع الآثار: جملة من النصوص الخاصة، كصحيح الحذاء عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - أتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها؟ قال - عليه السلام -: " هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس علها جلد ولا نفي ولا رجم " (3) ونحوهما غيرهما.
ولكن قال جماعة: إن في تحقق الكراهة في طرف الرجل تردد بل عن الغنية الجزم بعدمه لأن الاكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى لتوقفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق الاكراه، وعلله في محكي الكشف بعدم انتشار الآلة إلا عن الشهوة المنافية للخوف.
ويرد عليهما: إن حقيقة الاكراه حمل الغير على ما يكرهه، وهذا المعنى غير مستلزم
يسقط الحد مع الاكراه (و) مما يعتبر في ثبوت الحد (اختياره) فيسقط الحد مع الاكراه. ويشهد به مضافا إلى ما دل (1) على رفع ما استكره عليه بناء على ما هو الحق من شموله لجميع الآثار: جملة من النصوص الخاصة، كصحيح الحذاء عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - أتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها؟ قال - عليه السلام -: " هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس علها جلد ولا نفي ولا رجم " (3) ونحوهما غيرهما.
ولكن قال جماعة: إن في تحقق الكراهة في طرف الرجل تردد بل عن الغنية الجزم بعدمه لأن الاكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى لتوقفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق الاكراه، وعلله في محكي الكشف بعدم انتشار الآلة إلا عن الشهوة المنافية للخوف.
ويرد عليهما: إن حقيقة الاكراه حمل الغير على ما يكرهه، وهذا المعنى غير مستلزم