____________________
عدم الاحراز كما هو الغالب، فتأمل.
ثم إنه قد مر اعتبار كون المال محرزا وأن يخرجه السارق (بنفسه سرا).
الحد وكيفيته الثالث: في بيان الحد وكيفيته (و) اعلم أنه (مع) اجتماع (الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى) ويترك له الراحة والابهام (فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب فإن عاد) وسرق (ثالثا، خلد في السجن فإن سرق فيه قتل) بلا خلاف في شئ من ذلك إلا في موضع القطع من الرجل وسيمر عليك.
والمستند نصوص مستفيضة وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
1 - إنه مع اجتماع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى، أما لزوم كون المقطوع اليد اليمنى فيشهد به نصوص: كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها " الحديث (1).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام -: في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يخلده في
ثم إنه قد مر اعتبار كون المال محرزا وأن يخرجه السارق (بنفسه سرا).
الحد وكيفيته الثالث: في بيان الحد وكيفيته (و) اعلم أنه (مع) اجتماع (الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى) ويترك له الراحة والابهام (فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب فإن عاد) وسرق (ثالثا، خلد في السجن فإن سرق فيه قتل) بلا خلاف في شئ من ذلك إلا في موضع القطع من الرجل وسيمر عليك.
والمستند نصوص مستفيضة وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
1 - إنه مع اجتماع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى، أما لزوم كون المقطوع اليد اليمنى فيشهد به نصوص: كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها " الحديث (1).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام -: في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يخلده في