____________________
دل عليه النص (1). وأما الكلام في أنه هل يكفي مجرد اليد أم يعتبر كونه متصرفا فيه؟
فمحرر في رسالة القواعد الثلاث كما أن كثيرا من أحكام اليد مذكورة فيها.
وللقوم كلمات في المقام يظهر ما فيها مما أسلفناه، وأغرب من الجميع ما في النافع قال: والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة على الملك وليس بملك، إذ بعد تسليم الدلالة على الملك لا وجه لعدم الشهادة به وتوجيهه بأن مراده أنه لا تكون الملكية ثابتة بالرؤية والسماع ويعتبر في الشهادة أن يكون المشهود به ثابتا بأحد الطريقين. أفسد فإنه لا وجه لاعتبار ذلك سوى تصريح جماعة من الفقهاء به وهم بأنفسهم قد صرحوا باستثناء أمور منها الملكية.
وكيف كان فقد ظهر مما حققناه ما هو الحق في المقام.
البناء في الشهادة على الشياع 4 - (و) قد صرح الأصحاب بأنه (يثبت بالشياع) أمور وإن اختلفوا في تعداد تلك الأمور، فمنهم من خصها بالنسب كالإسكافي، وفي المتن والنافع عدها أربعة (النسب والملك المطلق والوقف والزوجية)، وعن الخلاف جعلها ستة بزيادة الولاء والعتق، وعن القواعد سبعة بزيادة الموت والولاية للقاضي ونقص الولاء، وعن التحرير ثمانية بزيادة الولاء، وعن بعضهم تسعة بزيادة الرق والعدالة ونقص الولاية، وعن جمع من المتأخرين عدم حصرها في أمور مخصوصة بل جوزوها في كل ما تعذر فيه المشاهدة في الأغلب.
ثم إنهم اختلفوا من جهة أخرى وهي أن الشياع الذي يجوز الاستناد إليه في
فمحرر في رسالة القواعد الثلاث كما أن كثيرا من أحكام اليد مذكورة فيها.
وللقوم كلمات في المقام يظهر ما فيها مما أسلفناه، وأغرب من الجميع ما في النافع قال: والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة على الملك وليس بملك، إذ بعد تسليم الدلالة على الملك لا وجه لعدم الشهادة به وتوجيهه بأن مراده أنه لا تكون الملكية ثابتة بالرؤية والسماع ويعتبر في الشهادة أن يكون المشهود به ثابتا بأحد الطريقين. أفسد فإنه لا وجه لاعتبار ذلك سوى تصريح جماعة من الفقهاء به وهم بأنفسهم قد صرحوا باستثناء أمور منها الملكية.
وكيف كان فقد ظهر مما حققناه ما هو الحق في المقام.
البناء في الشهادة على الشياع 4 - (و) قد صرح الأصحاب بأنه (يثبت بالشياع) أمور وإن اختلفوا في تعداد تلك الأمور، فمنهم من خصها بالنسب كالإسكافي، وفي المتن والنافع عدها أربعة (النسب والملك المطلق والوقف والزوجية)، وعن الخلاف جعلها ستة بزيادة الولاء والعتق، وعن القواعد سبعة بزيادة الموت والولاية للقاضي ونقص الولاء، وعن التحرير ثمانية بزيادة الولاء، وعن بعضهم تسعة بزيادة الرق والعدالة ونقص الولاية، وعن جمع من المتأخرين عدم حصرها في أمور مخصوصة بل جوزوها في كل ما تعذر فيه المشاهدة في الأغلب.
ثم إنهم اختلفوا من جهة أخرى وهي أن الشياع الذي يجوز الاستناد إليه في