____________________
بشاهدين؟ للمرسل: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإذا لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي... الخ (1). ولعدم ثبوت الاطلاق لنصوص القضاء بهما، أم يقضى بهما مطلقا؟ لما مر من اطلاق النصوص وعدم ثبوت صحة سند المرسل واعتباره، وجهان.
5 - المشهور بين الأصحاب جواز القضاء بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، وعن الحلي والتحرير في كتاب القضاء المنع عنه، ولكن المصنف - ره - في باب الشهادات جزم بما عليه المشهور فينحصر الخلاف في الحلي.
ويشهد لما هو المشهور موثق منصور بن حازم: حدثني الثقة عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه قال: " إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " (2).
وحسن الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق " (3).
6 - إذا ادعى غريم الميت مالا له على غيره وأقام شاهدا واحدا فهل له أن يحلف، أم للوارث الحلف، أم لا يكون لواحد منهما ذلك؟ وجوه:
وجه الأول: إن له حقا في استيفاء دينه من هذا المال، وله تعلقا به، هذا إذا لم نقل بانتقال ما يقابل من مال الميت إلى الدائن وإلا فالأمر أوضح.
ووجه الثاني: إن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كان يجب عليه صرفها في الدين، وعليه فهو يحلف على مال نفسه.
5 - المشهور بين الأصحاب جواز القضاء بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، وعن الحلي والتحرير في كتاب القضاء المنع عنه، ولكن المصنف - ره - في باب الشهادات جزم بما عليه المشهور فينحصر الخلاف في الحلي.
ويشهد لما هو المشهور موثق منصور بن حازم: حدثني الثقة عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه قال: " إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " (2).
وحسن الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق " (3).
6 - إذا ادعى غريم الميت مالا له على غيره وأقام شاهدا واحدا فهل له أن يحلف، أم للوارث الحلف، أم لا يكون لواحد منهما ذلك؟ وجوه:
وجه الأول: إن له حقا في استيفاء دينه من هذا المال، وله تعلقا به، هذا إذا لم نقل بانتقال ما يقابل من مال الميت إلى الدائن وإلا فالأمر أوضح.
ووجه الثاني: إن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كان يجب عليه صرفها في الدين، وعليه فهو يحلف على مال نفسه.