____________________
الفرق بين الاقرار والبينة في الالزام قبل الحكم 3 - لا خلاف (ف) ي أنه (إن أقر خصمه) بما ادعاه المدعي (ألزمه إن كان كاملا مختارا) على ما هو المذكور في محله من شرائط سماع الاقرار، من دون فرق في ذلك بين الدين أو العين سواء حكم به الحاكم أم لا. وهذا لا اشكال فيه، إنما الكلام في الفرق بين الاقرار والبينة.
حيث قالوا بأنه يجوز إلزام المقر به قبل الحكم أيضا، بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة فإنه لا يلزم إلا بعد الحكم، وقد علله الشهيد الثاني في المسالك وتبعه غيره بما حاصله أن البينة حجيتها متوقفة على حكم الحاكم لكونها منوطة بنظر الحاكم ردا وقبولا بخلاف الاقرار.
ثم قالوا إنه تظهر الثمرة في صورة كون الدعوى ظنية أو احتمالية فإنه يجوز للمدعي المقاصة من ماله مع الاقرار لا مع البينة، فإنه لا يجوز المقاصة إلا بعد حكم الحاكم، وأما في الدعوى الجزمية فتجوز المقاصة ولو مع عدم الاقرار والبينة. وأيضا تظهر الثمرة في جواز إلزام كل أحد له على دفع الحق بعد الاقرار من باب النهي عن المنكر بخلاف البينة فإنه لا يجوز إلا بعد الحكم، وأيضا يجوز للحاكم الآخر أن يحكم إذا ثبت عنده الاقرار عند الحاكم الأول، بخلاف البينة فإنه لا يجوز الحكم بها بمجرد ثبوت قيامها عند حاكم آخر بل لا بد من قيامها عند نفسه.
وفيه: إنه بناء على عموم حجية البينة لكل من قامت عنده أو سمع الشهادة منهما كما هو الأظهر لا فرق من هذه الجهة بين الاقرار والبينة، فكما يجوز لكل من سمع الاقرار أن يلزم المقر بالحق كذلك يجوز لكل من سمع الشهادة مع علمه بعدالة الشهود أن يلزم المدعى عليه بما شهدا به، وكما أن الحاكم الآخر ما لم يثبت عنده قيام السنة عند
حيث قالوا بأنه يجوز إلزام المقر به قبل الحكم أيضا، بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة فإنه لا يلزم إلا بعد الحكم، وقد علله الشهيد الثاني في المسالك وتبعه غيره بما حاصله أن البينة حجيتها متوقفة على حكم الحاكم لكونها منوطة بنظر الحاكم ردا وقبولا بخلاف الاقرار.
ثم قالوا إنه تظهر الثمرة في صورة كون الدعوى ظنية أو احتمالية فإنه يجوز للمدعي المقاصة من ماله مع الاقرار لا مع البينة، فإنه لا يجوز المقاصة إلا بعد حكم الحاكم، وأما في الدعوى الجزمية فتجوز المقاصة ولو مع عدم الاقرار والبينة. وأيضا تظهر الثمرة في جواز إلزام كل أحد له على دفع الحق بعد الاقرار من باب النهي عن المنكر بخلاف البينة فإنه لا يجوز إلا بعد الحكم، وأيضا يجوز للحاكم الآخر أن يحكم إذا ثبت عنده الاقرار عند الحاكم الأول، بخلاف البينة فإنه لا يجوز الحكم بها بمجرد ثبوت قيامها عند حاكم آخر بل لا بد من قيامها عند نفسه.
وفيه: إنه بناء على عموم حجية البينة لكل من قامت عنده أو سمع الشهادة منهما كما هو الأظهر لا فرق من هذه الجهة بين الاقرار والبينة، فكما يجوز لكل من سمع الاقرار أن يلزم المقر بالحق كذلك يجوز لكل من سمع الشهادة مع علمه بعدالة الشهود أن يلزم المدعى عليه بما شهدا به، وكما أن الحاكم الآخر ما لم يثبت عنده قيام السنة عند