____________________
ويمين إنما هو مع عدم إمكان إقامة البينة على أن الاكتفاء بهما حينئذ لا يعتبر فيه شهادة الوصي فلا يكون وجه لقوله إذا شهد معه آخر... إلخ. أضف إلى ذلك أنه حكم باعتباره حتى في الشهادة على الميت.
والثالث: يندفع بأن الظاهر كون الخبر بصدد بيان حكم شهادة الوصي من حيث هو مع قطع النظر عن العناوين الأخر المنطبقة عليه في بعض الأحيان كعنوان المدعي، ولذلك لا مجال للتمسك بإطلاقها والحكم بقبول شهادة الوصي وإن كان شريكا أيضا، مع أنه لو تم ما ادعى من الاطلاق يقيد إطلاقه بالأخبار الدالة على عدم قبول شهادة المدعي لنفسه بعد كون النسبة عموما من وجه والترجيح معها.
وبما ذكرناه يظهر حكم الوكيل فإنه إن كان مدعيا لا تقبل شهادته وإلا فلا مانع من قبوله.
حكم شهادة العدو السادسة: (و) قالوا (لا) تقبل شهادة (العدو) الدنيوي على عدوه وتقبل له ولغيره وعليه، وفي المسالك دعوى الاجماع على الأول، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
واستدل للأول: بأن العداوة من أسباب التهمة، ولا تقبل شهادة المتهم، وبصدق الخصم على العدو، وقد دلت النصوص على عدم قبول شهادة الخصم (1) وقد تقدمت، وبخبر معاني الأخبار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين " الحديث، قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة (2).
وبخبر إسماعيل عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه عن آبائه - عليهم السلام - قال:
والثالث: يندفع بأن الظاهر كون الخبر بصدد بيان حكم شهادة الوصي من حيث هو مع قطع النظر عن العناوين الأخر المنطبقة عليه في بعض الأحيان كعنوان المدعي، ولذلك لا مجال للتمسك بإطلاقها والحكم بقبول شهادة الوصي وإن كان شريكا أيضا، مع أنه لو تم ما ادعى من الاطلاق يقيد إطلاقه بالأخبار الدالة على عدم قبول شهادة المدعي لنفسه بعد كون النسبة عموما من وجه والترجيح معها.
وبما ذكرناه يظهر حكم الوكيل فإنه إن كان مدعيا لا تقبل شهادته وإلا فلا مانع من قبوله.
حكم شهادة العدو السادسة: (و) قالوا (لا) تقبل شهادة (العدو) الدنيوي على عدوه وتقبل له ولغيره وعليه، وفي المسالك دعوى الاجماع على الأول، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه.
واستدل للأول: بأن العداوة من أسباب التهمة، ولا تقبل شهادة المتهم، وبصدق الخصم على العدو، وقد دلت النصوص على عدم قبول شهادة الخصم (1) وقد تقدمت، وبخبر معاني الأخبار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين " الحديث، قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة (2).
وبخبر إسماعيل عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه عن آبائه - عليهم السلام - قال: