____________________
ما أنزل الله تعالى، ويكون الراد عليه كالراد على الله تعالى، أو يدعي الاجماع على جواز النقض في هذا المورد أيضا.
الثاني: إنه إذا أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه وتمسك المحكوم له بحكم الحاكم الأول، فهل يجوز للحاكم الثاني إن ثبت عنده حكم الحاكم الأول الحكم له به كما يجوز له الحكم بالبينة والحلف أم لا؟ وبعبارة أخرى: إن الحكم السابق هل هو طريق لاثبات الحق كالبينة واليمين والاقرار أم لا؟.
الظاهر هو الأول: فإنه إذا ثبت عنده حكم الحاكم الأول يكون ذلك حكم الله في حق المتخاصمين وغيرهما عنده، فيجب عليه الحكم بمقتضاه، وفي المستند: ويمكن أن يكون قوله - عليه السلام - في بعض الروايات المتقدمة (1) وسنة قائمة إشارة إلى ذلك أيضا، وهو حسن.
وما ذكره بعضهم من أنه وإن وجب للحاكم الثاني امضائه عليه ولكن لا يجوز له الحكم لجواز ابتناء الأول على فتوى مخالفة لرأيه، منظور فيه، فإن كون ما حكم به الحاكم الأول حكم الله في حقهما إجماعي بل ضروري لا يحتمل المخالفة فرأي المجتهد الثاني أن هذا حكم الله في حقهما وفتواه ذلك وإن كان مخالفا لرأيه مع قطع النظر عن ذلك الحكم.
بيان ما به يثبت حكم الحاكم ثم إنه وقع الكلام في أن الحاكم الثاني إذا لم يحصل له العلم الوجداني بحكم الحاكم الأول هل له الاعتماد على الطرق الظنية ويمضي الحكم السابق، أم ليس له ذلك؟
الثاني: إنه إذا أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه وتمسك المحكوم له بحكم الحاكم الأول، فهل يجوز للحاكم الثاني إن ثبت عنده حكم الحاكم الأول الحكم له به كما يجوز له الحكم بالبينة والحلف أم لا؟ وبعبارة أخرى: إن الحكم السابق هل هو طريق لاثبات الحق كالبينة واليمين والاقرار أم لا؟.
الظاهر هو الأول: فإنه إذا ثبت عنده حكم الحاكم الأول يكون ذلك حكم الله في حق المتخاصمين وغيرهما عنده، فيجب عليه الحكم بمقتضاه، وفي المستند: ويمكن أن يكون قوله - عليه السلام - في بعض الروايات المتقدمة (1) وسنة قائمة إشارة إلى ذلك أيضا، وهو حسن.
وما ذكره بعضهم من أنه وإن وجب للحاكم الثاني امضائه عليه ولكن لا يجوز له الحكم لجواز ابتناء الأول على فتوى مخالفة لرأيه، منظور فيه، فإن كون ما حكم به الحاكم الأول حكم الله في حقهما إجماعي بل ضروري لا يحتمل المخالفة فرأي المجتهد الثاني أن هذا حكم الله في حقهما وفتواه ذلك وإن كان مخالفا لرأيه مع قطع النظر عن ذلك الحكم.
بيان ما به يثبت حكم الحاكم ثم إنه وقع الكلام في أن الحاكم الثاني إذا لم يحصل له العلم الوجداني بحكم الحاكم الأول هل له الاعتماد على الطرق الظنية ويمضي الحكم السابق، أم ليس له ذلك؟