____________________
بيان حد اللواط مع الايقاب الثالثة: إنه إن ثبت اللواط فتارة يكون ذلك مع الايقاب، وأخرى بدونه ف (إن أوقب قتل أو رجم أو ألقي من الشاهق أو أحرق) بلا خلاف فيه كما عن السرائر، وعن الإنتصار والغنية الاجماع عليه، إلا أنه في الأول لم يذكر الاحراق وهو ظاهر المسالك.
ويشهد به: صحيح مالك المتقدم، وخبر الحضرمي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره، وثقبه وشهد بذلك الشهود وأمر به - عليه السلام - فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك " (1)، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة إلا أنه ليس في شئ منها القاء الجدار عليه ولكن قيل: إن فيه خبرا مرويا عن مولانا الرضا - عليه السلام - وضعفه منجبر بالفتوى، فلا اشكال فيه.
وأما ما يظهر من جملة من النصوص من التفصيل بين المحصن وغيره فالرجم في الأول والحد في الثاني، كخبر ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الذي يوقب إن عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن لم يكن محصنا (2) ونحوه غيره، فلاعراض الأصحاب عنها وسقوطها عن الحجية على فرض حجيتها في أنفسها بالمعارضة مع النصوص الأولة التي عليها الفتوى تطرح بل (وللإمام إحراقه وقتله بغيره) بأن يقتل بالسيف ثم يحرق كما هو المشهور بين الأصحاب، بل بلا خلاف كما عن
ويشهد به: صحيح مالك المتقدم، وخبر الحضرمي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره، وثقبه وشهد بذلك الشهود وأمر به - عليه السلام - فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك " (1)، ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة إلا أنه ليس في شئ منها القاء الجدار عليه ولكن قيل: إن فيه خبرا مرويا عن مولانا الرضا - عليه السلام - وضعفه منجبر بالفتوى، فلا اشكال فيه.
وأما ما يظهر من جملة من النصوص من التفصيل بين المحصن وغيره فالرجم في الأول والحد في الثاني، كخبر ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الذي يوقب إن عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن لم يكن محصنا (2) ونحوه غيره، فلاعراض الأصحاب عنها وسقوطها عن الحجية على فرض حجيتها في أنفسها بالمعارضة مع النصوص الأولة التي عليها الفتوى تطرح بل (وللإمام إحراقه وقتله بغيره) بأن يقتل بالسيف ثم يحرق كما هو المشهور بين الأصحاب، بل بلا خلاف كما عن