____________________
والمعتوهة؟ فقال - عليه السلام -: " المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل، كيف يأتي اللذة وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها " (1) ولكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من جهات فيتعين طرحه أو حمله على ما أفاده المصنف - ره - على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد عقله لأن العلة تنطبق على ذلك أو على بقاء شعور له يصلح لثبوت التكليف كما في الوسائل، بل ادعى فيها أن ذلك يفهم من الخبر نفسه فلا توقف في اشتراط العقل.
اعتبار العلم بالتحريم (و) مما يعتبر في ثبوت الحد (علمه بالتحريم) حين الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد أو التقليد بلا خلاف وفي الجواهر بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه.
ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، كالنبوي الخاصي:
" ادرأوا الحدود بالشبهات " (2):
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد " (3) ونحوه صحيحا محمد والحذاء (4)، ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين كونه جاهلا بالحكم أو الموضوع، وفي الجاهل بالحكم بين القاصر والمقصر، والاجماع على أن الجاهل
اعتبار العلم بالتحريم (و) مما يعتبر في ثبوت الحد (علمه بالتحريم) حين الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد أو التقليد بلا خلاف وفي الجواهر بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه.
ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، كالنبوي الخاصي:
" ادرأوا الحدود بالشبهات " (2):
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد " (3) ونحوه صحيحا محمد والحذاء (4)، ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين كونه جاهلا بالحكم أو الموضوع، وفي الجاهل بالحكم بين القاصر والمقصر، والاجماع على أن الجاهل