____________________
فغاية ما هناك الاجمال.
وعليه: فلا دليل على جواز قتل من زنى بغير المحرمات النسبية، وما دل (1) على تنزيل الرضاع منزلة النسب يختص بالنكاح ولا يشمل المقام كما مر في محله.
نعم في خصوص الزنا بزوجة الأب دل النص (2) على الرجم والأصحاب عملوا به فضعفه منجبر بالعمل، فيعمل به.
بيان حد اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة (أو بالمسلمة) يعني أنه يقتل الزاني بالمسلمة (إذا كان ذميا) بل مطلق الكافر كارهة أو مطاوعة (أو بمن أكرهها عليه محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما كان أو كافرا) بلا خلاف في المقامين بل إجماعا فيهما على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالانتصار والغنية والرياض والجواهر وغيرها.
ويشهد له في الأول: موثق حنان بن سدير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال - عليه السلام -: " يقتل " (3).
بل الظاهر كما أفتى به الشيخان والحلي والمصنف وغيرهم أنه يقتل وإن أسلم، لاطلاق الموثق ولخبر جعفر وهو طويل: في نصراني فجر بمسلمة ثم أسلم بعد ما أريد إقامة الحد عليه؟ فكتب - عليه السلام -: " يضرب حتى يموت " ولما سئل عن وجهه، كتب:
وعليه: فلا دليل على جواز قتل من زنى بغير المحرمات النسبية، وما دل (1) على تنزيل الرضاع منزلة النسب يختص بالنكاح ولا يشمل المقام كما مر في محله.
نعم في خصوص الزنا بزوجة الأب دل النص (2) على الرجم والأصحاب عملوا به فضعفه منجبر بالعمل، فيعمل به.
بيان حد اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة (أو بالمسلمة) يعني أنه يقتل الزاني بالمسلمة (إذا كان ذميا) بل مطلق الكافر كارهة أو مطاوعة (أو بمن أكرهها عليه محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما كان أو كافرا) بلا خلاف في المقامين بل إجماعا فيهما على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالانتصار والغنية والرياض والجواهر وغيرها.
ويشهد له في الأول: موثق حنان بن سدير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال - عليه السلام -: " يقتل " (3).
بل الظاهر كما أفتى به الشيخان والحلي والمصنف وغيرهم أنه يقتل وإن أسلم، لاطلاق الموثق ولخبر جعفر وهو طويل: في نصراني فجر بمسلمة ثم أسلم بعد ما أريد إقامة الحد عليه؟ فكتب - عليه السلام -: " يضرب حتى يموت " ولما سئل عن وجهه، كتب: